لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى العيدين
بغير أذان و لا إقامة[2].
و قال جابر
بن سمرة: صلّيت مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله العيد غير مرّة
و لا مرّتين بلا أذان و لا إقامة. رواه مسلم[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال: «ليس فيهما أذان و لا
إقامة، و لكن ينادى: الصّلاة، ثلاث مرّات»[4].
و ما رواه
في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة»[5].
و في الحسن
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة»[6].
فرع:
يستحبّ أن
يقول المؤذّنون: الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط[7]. و قال