responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 291

و يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة، لدخوله في الصلاة و الركوع» [1].

فرع:

لو نوى التكبير للافتتاح صحّت صلاته قطعا، و لو نواه للركوع لم تصحّ صلاته، لإخلاله بالركن، و الإمام لا يتحمّله. و لو أطلق ففيه تردّد، أقربه البطلان. و لو نواهما معا بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال.

مسألة: لو صلّى نافلة فأحرم الإمام و لمّا يتمّها، قطعها مع خوف الفوات،

لإدراك فضيلة الجماعة الّذي لا يمكن استدراكه [2] مع الفوات، بخلاف النافلة الّتي يمكن فعلها أو قضاؤها ثانيا [3]. و لو كان في الفريضة نقلها إلى النفل، و أتمّها ركعتين، و دخل في الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة، و إكمالا لفعل النافلة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا [4] هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن فأقام [5] الصلاة، قال: «فليصلّ ركعتين و يستأنف [6] الصلاة مع الإمام، و لتكن الرّكعتان تطوّعا» [7].


[1] التهذيب 3: 45 الحديث 175، الوسائل 5: 449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[2] كذا في النسخ، و الأنسب: الّتي لا يمكن استدراكها.

[3] متن ح: بأسا، هامش ح: رأسا.

[4] بعض النسخ و كذا الوسائل: فبينما.

[5] ح: و أقام، كما في الوسائل.

[6] ح: ثمَّ ليستأنف. كما في الوسائل.

[7] التهذيب 3: 274 الحديث 792، الوسائل 5: 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست