نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 291
و يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا
عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته
تكبيرة واحدة، لدخوله في الصلاة و الركوع»[1].
فرع:
لو نوى
التكبير للافتتاح صحّت صلاته قطعا، و لو نواه للركوع لم تصحّ صلاته، لإخلاله
بالركن، و الإمام لا يتحمّله. و لو أطلق ففيه تردّد، أقربه البطلان. و لو نواهما
معا بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال.
مسألة: لو صلّى نافلة فأحرم
الإمام و لمّا يتمّها، قطعها مع خوف الفوات،
لإدراك
فضيلة الجماعة الّذي لا يمكن استدراكه[2] مع الفوات، بخلاف
النافلة الّتي يمكن فعلها أو قضاؤها ثانيا[3]. و لو كان في
الفريضة نقلها إلى النفل، و أتمّها ركعتين، و دخل في الجماعة، تحصيلا لفضيلة
الجماعة، و إكمالا لفعل النافلة.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا[4] هو قائم
يصلّي إذ أذّن المؤذّن فأقام[5] الصلاة، قال:
«فليصلّ ركعتين و يستأنف[6] الصلاة مع الإمام، و لتكن الرّكعتان تطوّعا»[7].
[1]
التهذيب 3: 45 الحديث 175، الوسائل 5: 449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
6.
[2] كذا في
النسخ، و الأنسب: الّتي لا يمكن استدراكها.