responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 236

خلافا لبعض الجمهور [1].

لنا: قوله عليه السلام: «يؤمّكم أقرؤكم». و ذلك عامّ، و لا اعتبار بكراهة المأمومين له: إذ الإثم إنّما يتعلّق بمن كرهه، لا به.

و كذا لا يكره إمامة الجنديّ و الخصيّ مع الشرائط، عملا بالعموم.

مسألة: و يتقدّم صاحب المنزل و الإمارة و المسجد

فهو أولى من غيره، و ذلك مع استكمال الشرائط، و إن كان فيهم من هو أفضل منه، إلّا السلطان العادل، فإنّه أولى منه، و لا نعرف فيه مخالفا.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لا يؤمّنّ الرجل في بيته و لا في سلطانه، و لا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه» [2]. و اختلف في التكرمة فقيل: الفراش [3].

و قيل: المائدة [4].

و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من زار قوما فلا يؤمّهم و ليؤمّهم رجل منهم» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «و لا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، و لا صاحب سلطان في سلطانه» [6].

و المسجد الراتب بمثابة المنزل فيتناوله النهي. و لأنّه يؤثّر تحاسدا و تباعدا.


[1] المغني 2: 57، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 58، المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 275.

[2] صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673، سنن أبي داود 1: 159 الحديث 582، سنن ابن ماجه 1: 314 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235 و ج 5: 99 الحديث 2772، سنن النسائيّ 2: 77، سنن البيهقيّ 3:

119 و 125.

[3] النهاية لابن الأثير 4: 168، نيل الأوطار 3: 194.

[4] المجموع 4: 284.

[5] سنن أبي داود 1: 162 الحديث 596، سنن الترمذيّ 2: 187 الحديث 356، مسند أحمد 3: 436 و ج 5:

53، نيل الأوطار 3: 195 الحديث 4.

[6] التهذيب 3: 31 الحديث 113، الوسائل 5: 419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست