لنا: قوله
عليه السلام: «يؤمّكم أقرؤكم». و ذلك عامّ، و لا اعتبار بكراهة المأمومين له: إذ
الإثم إنّما يتعلّق بمن كرهه، لا به.
و كذا لا
يكره إمامة الجنديّ و الخصيّ مع الشرائط، عملا بالعموم.
مسألة: و يتقدّم صاحب
المنزل و الإمارة و المسجد
فهو أولى من
غيره، و ذلك مع استكمال الشرائط، و إن كان فيهم من هو أفضل منه، إلّا السلطان
العادل، فإنّه أولى منه، و لا نعرف فيه مخالفا.
روى الجمهور
عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «لا يؤمّنّ الرجل في بيته و لا
في سلطانه، و لا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه»[2]. و اختلف
في التكرمة فقيل: الفراش[3].
[2] صحيح
مسلم 1: 465 الحديث 673، سنن أبي داود 1: 159 الحديث 582، سنن ابن ماجه 1: 314
الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235 و ج 5: 99 الحديث 2772، سنن النسائيّ
2: 77، سنن البيهقيّ 3:
119 و 125.
[3]
النهاية لابن الأثير 4: 168، نيل الأوطار 3: 194.