نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 338
جمعا بين الأدلّة.
الرابع: لو
كانت المسافة ثلاثة فراسخ و تردّد فيها ثلاث مرّات لم يقصّر، لأنّه بالعود انقطع
سفره. و لعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضي لشغل الذمّة.
و لو كانت
المسافة أكثر من أربع و لم يبلغ الحدّ كان حكمها حكم الأربع.
مسألة: و القصد للمسافة شرط
للقصر،
فالهائم[1] لا يترخّص.
و كذا لو قصد ما دون المسافة ثمَّ قصد ما دونها دائما لم يقصّر ذاهبا، و لو قطع
أضعاف المسافة. و لو عاد طالبا منزله قصّر إن بلغ الحدّ، و إلّا فلا. و هو قول
عامّة أهل العلم.
و روى الشيخ
عن صفوان، عن الرضا عليه السلام في الرجل يخرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس
ميل فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد
الرجوع و يقصّر؟ قال: «لا يقصّر و لا يفطر، لأنّه خرج من منزله و ليس يريد السفر
ثمانية فراسخ، و إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به المسير
إلى الموضع الذي بلغه. و لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان
عليه أن ينوي من الليل سفرا و الإفطار، فإن هو أصبح و لم ينو السفر و بدا له من
بعد أن أصبح في السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك»[2].
فروع:
الأوّل:
الاعتبار بالقصد و الشروع في السفر لا الفعل، فلو خرج إلى السفر بحيث يخفى عليه
الأذان و الجدران ناويا للمسافة ترخّص وجوبا، و لا نعرف في جواز القصر[3]
[1]
هام يهيم: خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّه، فهو هائم.
المصباح
المنير: 645.
[2]
التهذيب 4: 225 الحديث 662، الاستبصار 1: 227 الحديث 806، الوسائل 5: 503 الباب 4
من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.