responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 338

جمعا بين الأدلّة.

الرابع: لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ و تردّد فيها ثلاث مرّات لم يقصّر، لأنّه بالعود انقطع سفره. و لعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضي لشغل الذمّة.

و لو كانت المسافة أكثر من أربع و لم يبلغ الحدّ كان حكمها حكم الأربع.

مسألة: و القصد للمسافة شرط للقصر،

فالهائم [1] لا يترخّص. و كذا لو قصد ما دون المسافة ثمَّ قصد ما دونها دائما لم يقصّر ذاهبا، و لو قطع أضعاف المسافة. و لو عاد طالبا منزله قصّر إن بلغ الحدّ، و إلّا فلا. و هو قول عامّة أهل العلم.

و روى الشيخ عن صفوان، عن الرضا عليه السلام في الرجل يخرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصّر؟ قال: «لا يقصّر و لا يفطر، لأنّه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ، و إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به المسير إلى الموضع الذي بلغه. و لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الإفطار، فإن هو أصبح و لم ينو السفر و بدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك» [2].

فروع:

الأوّل: الاعتبار بالقصد و الشروع في السفر لا الفعل، فلو خرج إلى السفر بحيث يخفى عليه الأذان و الجدران ناويا للمسافة ترخّص وجوبا، و لا نعرف في جواز القصر [3]


[1] هام يهيم: خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّه، فهو هائم.

المصباح المنير: 645.

[2] التهذيب 4: 225 الحديث 662، الاستبصار 1: 227 الحديث 806، الوسائل 5: 503 الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[3] ق: التقصير.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست