نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 274
احتجّ المخالف بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بها[1].
و الجواب:
أنّه محمول على الاستحباب، لما قلناه.
السادس: لو
قصد الإعادة فلم يدرك إلّا ركعتين استحبّ له الإتمام أربعا، لأنّه قصدها أربعا. و
لقوله عليه السلام: «و ما فاتكم فأتمّوا»[2]. و يمكن أن يقال:
يجوز[3] أن يسلّم معهم، لأنّها نافلة.
مسألة: و إذا قال المؤذّن:
قد قامت الصلاة، قام الإمام و المأمومون.
و قال الشيخ
في الخلاف: إذا فرغ المؤذّن من الأذان[4]. و به قال الشافعيّ[5]. و قال أبو
حنيفة: إذا قال المؤذّن:
لنا: أنّه
في تلك الحال قد وجد ما هو بصيغة الأخبار بالقيام، و هو الأمر، فتجب المبادرة.
و ما رواه
الشيخ عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «فإذا قال
المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا
بعضهم»[7].
و قول أبي
حنيفة يحتاج إلى دليل و لم يوجد. و لأنّ الدعاء إلى الصلاة ليس أمرا
[2] صحيح
البخاريّ 1: 164، صحيح مسلم 1: 420 الحديث 602، سنن أبي داود 1: 156 الحديث 572،
سنن ابن ماجه 1: 255 الحديث 775، الموطّأ 1: 68 الحديث 4، سنن الدارميّ 1: 293،
294، مسند أحمد 2: