responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 274

احتجّ المخالف بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بها [1].

و الجواب: أنّه محمول على الاستحباب، لما قلناه.

السادس: لو قصد الإعادة فلم يدرك إلّا ركعتين استحبّ له الإتمام أربعا، لأنّه قصدها أربعا. و لقوله عليه السلام: «و ما فاتكم فأتمّوا» [2]. و يمكن أن يقال: يجوز [3] أن يسلّم معهم، لأنّها نافلة.

مسألة: و إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، قام الإمام و المأمومون.

و قال الشيخ في الخلاف: إذا فرغ المؤذّن من الأذان [4]. و به قال الشافعيّ [5]. و قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذّن:

حيّ على الصلاة [6].

لنا: أنّه في تلك الحال قد وجد ما هو بصيغة الأخبار بالقيام، و هو الأمر، فتجب المبادرة.

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا بعضهم» [7].

و قول أبي حنيفة يحتاج إلى دليل و لم يوجد. و لأنّ الدعاء إلى الصلاة ليس أمرا‌


[1] المغني 1: 789.

[2] صحيح البخاريّ 1: 164، صحيح مسلم 1: 420 الحديث 602، سنن أبي داود 1: 156 الحديث 572، سنن ابن ماجه 1: 255 الحديث 775، الموطّأ 1: 68 الحديث 4، سنن الدارميّ 1: 293، 294، مسند أحمد 2:

270 و 452.

[3] ح و ق: بجواز.

[4] الخلاف 1: 217 مسألة- 37.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 70، المجموع 3: 253، حلية العلماء 2: 81، مغني المحتاج 1: 252، المغني 1: 538، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 38. في جميع المصادر: حتّى يفرغ المؤذّن من الإقامة.

[6] حلية العلماء 2: 81، المجموع 3: 253، المغني 1: 538، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 538.

[7] التهذيب 3: 42 الحديث 146، الوسائل 5: 439 الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست