نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 405
و قال الشافعيّ: يجوز أن يبدأ بالعصر ثمَّ بالظهر[1].
لنا: أنّ
الصلاتين مقدّمتان قبل الجمع فكذا معه بالاستصحاب. و لأنّ يقين البراءة حاصل
بالتقديم دون العكس (فلا يجوز سلوكه، لعدم الأمن معه)[2].
مسألة:
يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة يقصّر فيها: سبحان اللّه و الحمد
للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، ثلاثين مرّة. رواه
الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه العسكريّ[3].[4]
مسألة: لو خرج بنيّة السفر
فغاب عن المنزل[5] فصلّى مقصّرا ثمَّ رجع عن نيّة السفر لم يجب عليه الإعادة،
لا في الوقت
و لا في[6] خارجه. و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط[7]. و قال في
التهذيب و الاستبصار: يجب[8].
لنا: ما
رواه الشيخ عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يخرج في
سفر[9] يريده، فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين
فصلّوا و انصرفوا فانصرف[10] بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع
في الصلاة[11] التي كان صلّاها