responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 405

و قال الشافعيّ: يجوز أن يبدأ بالعصر ثمَّ بالظهر [1].

لنا: أنّ الصلاتين مقدّمتان قبل الجمع فكذا معه بالاستصحاب. و لأنّ يقين البراءة حاصل بالتقديم دون العكس (فلا يجوز سلوكه، لعدم الأمن معه) [2].

مسألة: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة يقصّر فيها: سبحان اللّه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، ثلاثين مرّة. رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه العسكريّ [3]. [4]

مسألة: لو خرج بنيّة السفر فغاب عن المنزل [5] فصلّى مقصّرا ثمَّ رجع عن نيّة السفر لم يجب عليه الإعادة،

لا في الوقت و لا في [6] خارجه. و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط [7]. و قال في التهذيب و الاستبصار: يجب [8].

لنا: ما رواه الشيخ عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر [9] يريده، فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرفوا فانصرف [10] بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع في الصلاة [11] التي كان صلّاها‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 105، المجموع 4: 376، مغني المحتاج 1: 273، السراج الوهّاج: 83.

[2] ما بين القوسين لا توجد في ق و ح.

[3] م، ن، غ و ق بزيادة: صلّى اللّٰه عليه و آله.

[4] التهذيب 3: 230 الحديث 594، الوسائل 5: 542 الباب 24 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[5] م، ق، ن و غ: المنازل.

[6] لا توجد في بعض النسخ.

[7] النهاية: 123، المبسوط 1: 141.

[8] التهذيب 4: 226، الاستبصار 1: 227.

[9] ح: يخرج مع القوم في السفر، كما في الوسائل.

[10] ح: و انصرف، كما في التهذيب و الوسائل.

[11] ح: بالصلاة، كما في الوسائل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست