نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 417
صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمَّ يجلس
بهم ثمَّ أشار إليهم بيده فقام كلّ إنسان منهم فيصلّي ركعة ثمَّ سلّموا و قاموا
مقام أصحابهم، و جاءت الطائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا في الصلاة و قام الإمام
فصلّى بهم ركعة ثمَّ سلّم، ثمَّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع
الإمام ثمَّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة، فتمّت للإمام ثلاث ركعات، و للأوّلين
ركعتان في جماعة، و للآخرين وحدانا، فصار للأوّلين التكبير و افتتاح الصلاة، و
للآخرين التسليم»[1].
فهذان الخبران يدلّان على التخيير، إذ قد اشتمل كلّ واحد منهما على الأمر و ليس
فيه صيغة تدلّ على الوجوب نصّا، فيحمل على التخيير.
احتجّ
الشافعيّ بأنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف[2]، و هو
إنّما يحصل بما قلناه.
و احتجّ على
الآخر بفعل عليّ عليه السلام، و بأنّ الأولى أدركت مع الإمام فضيلة الإحرام و
التقدّم، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليحصل التعادل[3].
و الجواب عن
الكلّ: أنّا نقول بموجبة، إذ فعل كلّ واحد منهما جائز، و دلائلهم إنّما تدلّ على
جواز ما يدّعونه لا على بطلان الآخر.
[نزول آية القصر في صلاة
الخوف]
مسألة: روى
أبو عيّاش الزرقيّ[4] قال: كنّا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعسفان،
[1]
التهذيب 3: 301 الحديث 917، الوسائل 5: 480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و
المطاردة الحديث 2.
[2]
المهذّب للشيرازيّ 1: 106، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 638.
[3]
المهذّب للشيرازيّ 1: 106، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 638، المغني 2: 262، الشرح
الكبير بهامش المغني 2: 133.
[4] أبو
عيّاش الزرقيّ الأنصاريّ اسمه زيد بن الصامت، و قيل: ابن النعمان، روى عن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله حديث صلاة الخوف بعسفان، و روى عنه مجاهد بن جبر و أبو صالح
الزيّات، عاش إلى زمن معاوية و مات بعد الأربعين، و قيل: بعد الخمسين.
أسد الغابة
5: 266، تهذيب التهذيب 12: 193.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 417