نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 178
و لو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو يسارها لا
يشاهدون من في المسجد لم تصحّ صلاتهم. و لو لم يكن المأمومون في قبلته بل على
جانبه، فإن اتّصلت الصفوف به صحّت صلاته و إلّا فلا. ذكره الشيخ في المبسوط[1].
الثامن: لو
وقع حائل بين المأمومين صحّت صلاة من يلي الإمام و بطلت صلاة من كان وراء الحائل.
التاسع: لا
بأس بالوقوف بين الأساطين. و لا بأس بوقوف الإمام في المحراب و إن كان مكروها. روى
الشيخ في الصّحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام قال: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا»[2].
و روى عن
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إنّي أصلّي في الطاق
على المحراب، فقال: «لا بأس إذا كنت تتوسّع به»[3].
العاشر: لو
كان الإمام في سفينة[4] و المأموم في أخرى[5]، و عليهما
غطاء يمنع المشاهدة بطلت الجماعة، لأنّهما كالدارين.
الحادي عشر:
لو صلّى على سطح داره و كان مشاهدا للإمام أو للمأمومين[6] صحّت صلاته
عندنا، لأنّ الشرط المشاهدة، و قد حصلت.
و قال
الشافعيّ: لا يجوز قولا واحدا، لأنّها بائنة من المسجد و ليس بينهما قرار يمكن
اتّصال الصفوف فيه[7]. و هو ضعيف.