responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 178

و لو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصحّ صلاتهم. و لو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه، فإن اتّصلت الصفوف به صحّت صلاته و إلّا فلا. ذكره الشيخ في المبسوط [1].

الثامن: لو وقع حائل بين المأمومين صحّت صلاة من يلي الإمام و بطلت صلاة من كان وراء الحائل.

التاسع: لا بأس بالوقوف بين الأساطين. و لا بأس بوقوف الإمام في المحراب و إن كان مكروها. روى الشيخ في الصّحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا» [2].

و روى عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إنّي أصلّي في الطاق على المحراب، فقال: «لا بأس إذا كنت تتوسّع به» [3].

العاشر: لو كان الإمام في سفينة [4] و المأموم في أخرى [5]، و عليهما غطاء يمنع المشاهدة بطلت الجماعة، لأنّهما كالدارين.

الحادي عشر: لو صلّى على سطح داره و كان مشاهدا للإمام أو للمأمومين [6] صحّت صلاته عندنا، لأنّ الشرط المشاهدة، و قد حصلت.

و قال الشافعيّ: لا يجوز قولا واحدا، لأنّها بائنة من المسجد و ليس بينهما قرار يمكن اتّصال الصفوف فيه [7]. و هو ضعيف.

مسألة: و عدم البعد المفرط شرط.

فلو تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة به‌


[1] المبسوط 1: 156.

[2] التهذيب 3: 52 الحديث 180، الوسائل 5: 460 الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[3] التهذيب 3: 52 الحديث 181، الوسائل 5: 461 الباب 61 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[4] ح: السفينة.

[5] ح و ق: الأخرى.

[6] ن: الإمام و المأمومين.

[7] المجموع 4: 303، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 308، المغني 2: 39، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 75.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست