responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 257

فيصفّ [1] معه [2]. و كره ذلك مالك [3]، و الأوزاعيّ [4]، لما فيه من التصرّف في المجذوب بغير إذنه. و هو جيّد، لأنّه يحرمه فضيلة الصفّ الأوّل، و ليس له ذلك.

آخر [5]:

لو صلّى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة و استدار المأمومون حولها، صحّت صلاة من خلف الإمام خاصّة، سواء بعد المأمومون [6] في الجهة الأخرى عنها أكثر من بعد الإمام أولا، خلافا للشافعيّ [7]، و أبي حنيفة [8].

لنا: أنّ موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه، و هو إنّما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة. و لأنّهم وقفوا بين يدي الإمام فتبطل صلاتهم.

مسألة: يستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصفّ،

ليتساوى نسبة المأمومين إليه فيمكنهم المتابعة. و قد روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «وسّطوا الإمام و سدّوا الخلل» [9].

و يكره للمأمومين الوقوف بين الأساطين، لأنّها تقطع صفوفهم. و به قال ابن مسعود،


[1] غ، ق و ح: فيقف.

[2] حلية العلماء 2: 213، المجموع 4: 297، مغني المحتاج 1: 248، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 342.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 106، المغني 2: 46، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 71، المجموع 4: 299.

[4] المغني 2: 46، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 71، المجموع 4: 299.

[5] هامش ح: فرع آخر.

[6] ح: سواء كان بعد المأمومين.

[7] الأمّ 1: 170، المجموع 4: 300، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 339.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 78، الهداية للمرغينانيّ 1: 95، شرح فتح القدير 2: 111، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 339.

[9] سنن أبي داود 1: 182 الحديث 681، سنن البيهقيّ 3: 104.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست