لو صلّى
الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة و استدار المأمومون حولها،
صحّت صلاة من خلف الإمام خاصّة، سواء بعد المأمومون[6] في الجهة
الأخرى عنها أكثر من بعد الإمام أولا، خلافا للشافعيّ[7]، و أبي
حنيفة[8].
لنا: أنّ
موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه، و هو إنّما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من
غايرها باطلة. و لأنّهم وقفوا بين يدي الإمام فتبطل صلاتهم.
مسألة: يستحبّ أن يقف
الإمام في مقابلة وسط الصفّ،
ليتساوى
نسبة المأمومين إليه فيمكنهم المتابعة. و قد روى الجمهور عن النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «وسّطوا الإمام و سدّوا الخلل»[9].
و يكره للمأمومين
الوقوف بين الأساطين، لأنّها تقطع صفوفهم. و به قال ابن مسعود،