responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 258

و النخعيّ، و حذيفة، و ابن عبّاس [1]. و لم يكرهه مالك [2]، و أصحاب الرأي، لعدم الدلالة على المنع [3].

و الجواب: ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرّة [4]، عن أبيه قال: كنّا ننهى أن نصفّ بين الأساطين على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و نطرد عنها طردا [5]. و لما ذكرناه من قطعها للصفّ.

البحث السادس: في الأحكام

مسألة: يسقط [6] وجوب القراءة عن المأموم.

و هو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام، و به قال أبو حنيفة [7]، و الثوريّ [8]، و سفيان بن عيينة [9]،


[1] المغني 2: 48.

[2] المدّونة الكبرى 1: 106، المغني 2: 48.

[3] المغني 2: 48.

[4] معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيّ أبو إياس البصريّ، روى عن أبيه و معقل بن يسار و أبي أيّوب الأنصاريّ و عدّة، و روى عنه ابنه إياس و ثابت البنانيّ و شعبة و أبو عوانة و آخرون. مات سنة 113 ه‌.

تهذيب التهذيب 10: 216، العبر 1: 107.

[5] سنن ابن ماجه 1: 320 الحديث 1002.

[6] ح و ق: سقط.

[7] تحفة الفقهاء 1: 128، بدائع الصنائع 1: 110، الهداية للمرغينانيّ 1: 55، عمدة القارئ 6: 11، حلية العلماء 2: 105، المحلّى 3: 238، المجموع 3: 365، فتح العزيز بهامش المجموع 3: 311.

[8] المغني 1: 636، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 12، المجموع 3: 365، حلية العلماء 2: 105، عمدة القارئ 6: 11.

[9] المغني 1: 636، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 12، المجموع 3: 365.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست