نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 76
كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له»[1]. و لأنّ فيه تخفيفا و دفع[2] ضرر بالحضور مرّة ثانية، فشرّع الإعلام
كسائر الأحكام.
الثاني: هل التخفيف ثابت في
حقّ النائي عن البلد أو مطلقا؟
الأقرب
الثاني، عملا بالعموم في قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «فمن أحبّ أن يجمّع معنا
فليفعل»[3].
الثالث: هل التخفيف ثابت في
حقّ الإمام؟
الأقرب
عدمه. و هو قول السيّد المرتضى في المصباح[4]، و الجمهور كافّة،
لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «و إنّا مجمّعون». و قول أمير المؤمنين
عليه السّلام: «فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل». و لأنّه لو تركها لامتنع فعل
الجمعة في حقّ من تجب[5] عليه و من يريدها ممّن سقطت عنه، بخلاف غيره
من الناس.
لا يقال:
عدم الوجوب في حقّ غير الإمام يستلزم عدم الوجوب في حقّه، إذ الشرط الاجتماع، و
تعليق الواجب على ما ليس بواجب قبيح.
لأنّا نقول
بمنع[6] قبح تعليق الواجب بغيره إذا كان مشروطا.
لا يقال:
إنّ الجمعة واجبة في حقّ الإمام وجوبا مطلقا فكيف[7] جعلتموه
مشروطا! لأنّا نقول: إنّما تجب مطلقا في غير يوم العيد، أمّا في العيد فإنّه إنّما
تجب بشرط الاجتماع و لا استحالة في ذلك، فالإمام[8] يخرج مع
حصول الشرائط وجوبا[9] بخلاف
[1]
التهذيب 3: 137 الحديث 304، الوسائل 5: 116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث
3.