responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 76

كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» [1]. و لأنّ فيه تخفيفا و دفع [2] ضرر بالحضور مرّة ثانية، فشرّع الإعلام كسائر الأحكام.

الثاني: هل التخفيف ثابت في حقّ النائي عن البلد أو مطلقا؟

الأقرب الثاني، عملا بالعموم في قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل» [3].

الثالث: هل التخفيف ثابت في حقّ الإمام؟

الأقرب عدمه. و هو قول السيّد المرتضى في المصباح [4]، و الجمهور كافّة، لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «و إنّا مجمّعون». و قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل». و لأنّه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حقّ من تجب [5] عليه و من يريدها ممّن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس.

لا يقال: عدم الوجوب في حقّ غير الإمام يستلزم عدم الوجوب في حقّه، إذ الشرط الاجتماع، و تعليق الواجب على ما ليس بواجب قبيح.

لأنّا نقول بمنع [6] قبح تعليق الواجب بغيره إذا كان مشروطا.

لا يقال: إنّ الجمعة واجبة في حقّ الإمام وجوبا مطلقا فكيف [7] جعلتموه مشروطا! لأنّا نقول: إنّما تجب مطلقا في غير يوم العيد، أمّا في العيد فإنّه إنّما تجب بشرط الاجتماع و لا استحالة في ذلك، فالإمام [8] يخرج مع حصول الشرائط وجوبا [9] بخلاف‌


[1] التهذيب 3: 137 الحديث 304، الوسائل 5: 116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.

[2] ح و ق: من دفع.

[3] التهذيب 3: 137 الحديث 306، الوسائل 5: 116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[4] نقله عنه في المعتبر 2: 327.

[5] في النسخ: لا تجب، فحذفنا كلمة «لا» لاستقامة المعنى. و في المغني أيضا كذلك ينظر: المغني 2: 213.

[6] غ: نمنع.

[7] ق و ح: و كيف.

[8] م و ن: و الإمام.

[9] أكثر النسخ: واجبا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست