لنا: أنّهما
فرضان اجتمعا و لا أولويّة، و الجمع محال، و تعيّن أحدهما للوجوب ينافي وجوب
الآخر، فوجب القول بالتخيير.
و ما رواه
ابن بابويه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد
اللّٰه عليهما السّلام قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها[2] ما لم
تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة»[3].
فروع:
الأوّل: لو دخل في الكسوف و
خاف فوت الحاضرة قطعها إجماعا
و صلّى[4] الحاضرة
ثمَّ عاد إليها. قال علماؤنا: ثمَّ يتمّ الكسوف، لما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي
أيّوب إبراهيم بن عثمان[5]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
سألته عن صلاة الكسوف قبل
[5]
إبراهيم بن عثمان المكنّى أبا أيّوب الخزّاز الكوفيّ ذكره الشيخ بهذا العنوان في
الفهرست، و قال: ثقة له أصل، و قال في باب رجال الصادق عليه السلام: إبراهيم بن
عيسى كوفيّ خزّاز، و يقال: ابن عثمان. و قال النجاشيّ: إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب
الخزّاز، و قيل: إبراهيم بن عثمان. و قال المصنّف في الخلاصة: إبراهيم بن عيسى أبو
أيّوب الخزّاز- بالخاء المعجمة و الزّاء بعدها و الزّاء بعد الألف- و قيل: إبراهيم
بن عثمان. و يظهر من العلّامة الخوئيّ اتّحاد إبراهيم بن عثمان و إبراهيم بن زياد
أبو أيّوب و إبراهيم بن عثمان بن زياد و إبراهيم بن عثمان الخزّاز و إبراهيم بن عيسى
أبو أيّوب. و قال العلّامة المامقانيّ بعد نقل الأقوال فيه: مقتضى القاعدة عند
تعدّد الاسم أو اسم الأب أو الكنية أو اللقب هو الحكم بالتعدّد. و الأمر سهل بعد
وثاقة الجميع. و اللّٰه العالم.
الفهرست:
8، رجال الطوسيّ: 154، رجال النجاشيّ: 20، رجال العلّامة: 5، تنقيح المقال 1: 26،
معجم رجال الحديث 1: 119، 120.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 108