responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 108

المصباح [1].

لنا: أنّهما فرضان اجتمعا و لا أولويّة، و الجمع محال، و تعيّن أحدهما للوجوب ينافي وجوب الآخر، فوجب القول بالتخيير.

و ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السّلام قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها [2] ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة» [3].

فروع:

الأوّل: لو دخل في الكسوف و خاف فوت الحاضرة قطعها إجماعا

و صلّى [4] الحاضرة ثمَّ عاد إليها. قال علماؤنا: ثمَّ يتمّ الكسوف، لما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان [5]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل‌


[1] نقله عنه في المعتبر 2: 340.

[2] غ، م و ن: صلّيتها، ق: صلّيتهما.

[3] الفقيه 1: 346 الحديث 1530، الوسائل 5: 148 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4.

[4] ح و ق: فصلّى.

[5] إبراهيم بن عثمان المكنّى أبا أيّوب الخزّاز الكوفيّ ذكره الشيخ بهذا العنوان في الفهرست، و قال: ثقة له أصل، و قال في باب رجال الصادق عليه السلام: إبراهيم بن عيسى كوفيّ خزّاز، و يقال: ابن عثمان. و قال النجاشيّ: إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز، و قيل: إبراهيم بن عثمان. و قال المصنّف في الخلاصة: إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز- بالخاء المعجمة و الزّاء بعدها و الزّاء بعد الألف- و قيل: إبراهيم بن عثمان. و يظهر من العلّامة الخوئيّ اتّحاد إبراهيم بن عثمان و إبراهيم بن زياد أبو أيّوب و إبراهيم بن عثمان بن زياد و إبراهيم بن عثمان الخزّاز و إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب. و قال العلّامة المامقانيّ بعد نقل الأقوال فيه: مقتضى القاعدة عند تعدّد الاسم أو اسم الأب أو الكنية أو اللقب هو الحكم بالتعدّد. و الأمر سهل بعد وثاقة الجميع. و اللّٰه العالم.

الفهرست: 8، رجال الطوسيّ: 154، رجال النجاشيّ: 20، رجال العلّامة: 5، تنقيح المقال 1: 26، معجم رجال الحديث 1: 119، 120.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست