نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 7
الجزء السادس
[تتمة كتاب الصلاة]
[تتمة المقصد الثالث في
بقية الصلوات]
الفصل الثاني: في صلاة
العيدين
و فيه
مقدّمة و بحثان
[المقدمة]
أصل: إذا
فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعلا على جهة الوجوب وجب علينا اتّباعه، فيه
إلّا أن يعلم تخصيصه به، لقوله تعالى لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كٰانَ يَرْجُوا
اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ[1]. و ذلك يدلّ على
الوعيد. و للإجماع على الرجوع إليه في أفعاله، كرجوعهم في قُبلة الصّائم[2]. و لقوله
تعالى فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً[3]. و لقوله:
مقدّمة: قال
علماؤنا: صلاة العيدين واجبة على الأعيان، و به قال أبو حنيفة، إلّا أنّه قال: هي
واجبة و ليست فرضا[5]، لأنّه فرق بين الفرض و الواجب، و نحن لمّا لم نفرق
بينهما أطلقنا اللفظين عليها[6].