responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 7

الجزء السادس

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة المقصد الثالث في بقية الصلوات]

الفصل الثاني: في صلاة العيدين

و فيه مقدّمة و بحثان‌

[المقدمة]

أصل: إذا فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعلا على جهة الوجوب وجب علينا اتّباعه، فيه إلّا أن يعلم تخصيصه به، لقوله تعالى لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كٰانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ [1]. و ذلك يدلّ على الوعيد. و للإجماع على الرجوع إليه في أفعاله، كرجوعهم في قُبلة الصّائم [2]. و لقوله تعالى فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً [3]. و لقوله:

وَ اتَّبِعُوهُ [4].

مقدّمة: قال علماؤنا: صلاة العيدين واجبة على الأعيان، و به قال أبو حنيفة، إلّا أنّه قال: هي واجبة و ليست فرضا [5]، لأنّه فرق بين الفرض و الواجب، و نحن لمّا لم نفرق بينهما أطلقنا اللفظين عليها [6].


[1] الأحزاب [33] : 21.

[2] بما روته عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كان يقبّل و هو صائم.

ينظر: صحيح البخاريّ 3: 39، صحيح مسلم 2: 776- 778 الحديث 1106، سنن أبي داود 2: 311 الحديث 2382.

[3] الأحزاب [33] : 37.

[4] الأعراف [7] : 158.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 37، بدائع الصنائع 1: 275، الهداية للمرغينانيّ 1: 85، شرح فتح القدير 2: 39.

المغني 2: 223، الميزان الكبرى 1: 194، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 86، عمدة القارئ 6: 273.

[6] غ، ق و ح: عليهما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست