responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 70

ظهر النحر و آخرها الصّبح من اليوم الثالث» [1].

احتجّ الشافعيّ بأنّه ذكر، فتساوت الصّلوات فيه. و لأنّه ذكر حسن، فحسن الإتيان به [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الفرض مغاير للنفل، فلا يجب استواؤهما في الأحكام، و يعارضه الأذان.

و عن الثاني: لا نزاع في حسنه باعتبار الإتيان به مطلقا، و البحث وقع في مشروعيّته هنا، و قد روى الشيخ عن حفص بن غياث، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام قال: «على الرّجال و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده، و من صلّى تطوّعا» [3]. و هذه الرواية ضعيفة، لأنّ في طريقها حفص بن غياث.

الرّابع: لو أخلّ بالتكبير ناسيا كبّر مع الذكر،

و كذا لو صلّى مع الإمام و أخلّ الإمام بالتكبير، و كذا لو صلّى وحده.

الخامس: المسبوق يصلّي مع الإمام،

ثمَّ يتمّ الصّلاة و يكبّر بعد التمام. و هو قول أكثر أهل العلم. و قال الحسن البصريّ: يكبّر ثمَّ يقضي. و قال مجاهد، و مكحول: يكبّر، ثمَّ يقضي، ثمَّ يكبّر [4].

لنا: أنّ شرعيّته بعد التسليم، فلا يؤتى به في الأثناء، كالتسليم و التعقيب.

و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصّلاة أيّام التشريق، قال: «يتمّ الصّلاة و يكبّر» [5].


[1] الكافي 4: 516 الحديث 1، 2، التهذيب 5: 269 الحديث 920، الاستبصار 2: 299 الحديث 1068، الوسائل 5: 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1، 2.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 122، المجموع 5: 39، مغني المحتاج 1: 314.

[3] التهذيب 3: 289 الحديث 869، الوسائل 5: 128 الباب 22 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[4] المغني 2: 248، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 267، المجموع 5: 38.

[5] التهذيب 3: 287 الحديث 857، الوسائل 5: 129 الباب 24 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست