احتجّ
الشافعيّ بأنّه ذكر، فتساوت الصّلوات فيه. و لأنّه ذكر حسن، فحسن الإتيان به[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الفرض مغاير للنفل، فلا يجب استواؤهما في الأحكام، و يعارضه الأذان.
و عن
الثاني: لا نزاع في حسنه باعتبار الإتيان به مطلقا، و البحث وقع في مشروعيّته هنا،
و قد روى الشيخ عن حفص بن غياث، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام قال: «على الرّجال
و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده، و من صلّى
تطوّعا»[3]. و هذه الرواية ضعيفة، لأنّ في طريقها حفص بن غياث.
الرّابع: لو أخلّ بالتكبير
ناسيا كبّر مع الذكر،
و كذا لو
صلّى مع الإمام و أخلّ الإمام بالتكبير، و كذا لو صلّى وحده.
الخامس: المسبوق يصلّي مع
الإمام،
ثمَّ يتمّ
الصّلاة و يكبّر بعد التمام. و هو قول أكثر أهل العلم. و قال الحسن البصريّ: يكبّر
ثمَّ يقضي. و قال مجاهد، و مكحول: يكبّر، ثمَّ يقضي، ثمَّ يكبّر[4].
لنا: أنّ
شرعيّته بعد التسليم، فلا يؤتى به في الأثناء، كالتسليم و التعقيب.
و ما رواه
الشيخ في الحسن عن محمّد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصّلاة أيّام
التشريق، قال: «يتمّ الصّلاة و يكبّر»[5].
[1]
الكافي 4: 516 الحديث 1، 2، التهذيب 5: 269 الحديث 920، الاستبصار 2: 299 الحديث
1068، الوسائل 5: 123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1، 2.