responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 225

أن يقرأ أَنَّ اللّٰهَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ [1] بالكسر و قصد العطف، أو لم يكفر به كما لو قصد القسم، أو لم يقصد شيئا، لأنّه أخلّ بواجب.

و قال الشافعيّ: إن لحن في الفاتحة ما يختلّ به المعنى، كما مثّلناه، فسدت صلاته خاصّة. و إن كان لا يختلّ به المعنى صحّت صلاته. و إن كان في السورة غير الفاتحة و كفر به فسدت صلاته و صلاة من خلفه، و إلّا فلا [2].

الخامس: لو كانت له لثغة خفيفة يمنع من تخليص الحرف و لكن لا يبدّله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته للقارئ.

مسألة: لا يجوز أن تؤمّ المرأة الرّجال.

و هو قول عامّة أهل العلم إلّا ما حكي عن أبي ثور، و المزنيّ، و محمّد بن جرير الطبريّ، فإنّهم قالوا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها و تقف خلفهم [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّٰه» [4].

و لأنّ المرأة مأمورة بالاستتار، و الإمام مأمور بضدّه [5]. و لأنّها لا تؤذّن للرجال فلا تكون إماما لهم كالكافر.

احتجّ المخالف [6] بما روي عن أمّ ورقة، بنت نوفل، أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان‌


[1] التوبة [9] : 3.

[2] المجموع 4: 268، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 319، مغني المحتاج 1: 239، 240.

[3] حلية العلماء 2: 199، المغني 2: 34، المجموع 4: 255 و فيه: و قال أبو ثور و المزنيّ و ابن جرير: تصحّ صلاة الرجال وراءها.

[4] الهداية للمرغينانيّ 1: 56، المغني 2: 37، شرح العناية على الهداية 1: 313، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 149 الحديث 5115.

[5] ح: بعقده، هامش ح: بجهره.

[6] المغني 2: 34.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست