نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 225
أن يقرأ أَنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ[1] بالكسر و قصد العطف، أو لم يكفر به كما لو قصد القسم، أو لم يقصد
شيئا، لأنّه أخلّ بواجب.
و قال
الشافعيّ: إن لحن في الفاتحة ما يختلّ به المعنى، كما مثّلناه، فسدت صلاته خاصّة.
و إن كان لا يختلّ به المعنى صحّت صلاته. و إن كان في السورة غير الفاتحة و كفر به
فسدت صلاته و صلاة من خلفه، و إلّا فلا[2].
الخامس: لو
كانت له لثغة خفيفة يمنع من تخليص الحرف و لكن لا يبدّله بغيره أمكن أن يقال بجواز
إمامته للقارئ.
مسألة: لا يجوز أن تؤمّ
المرأة الرّجال.
و هو قول
عامّة أهل العلم إلّا ما حكي عن أبي ثور، و المزنيّ، و محمّد بن جرير الطبريّ،
فإنّهم قالوا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها و تقف خلفهم[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «أخّروهنّ من حيث
أخّرهنّ اللّٰه»[4].
و لأنّ
المرأة مأمورة بالاستتار، و الإمام مأمور بضدّه[5]. و لأنّها
لا تؤذّن للرجال فلا تكون إماما لهم كالكافر.
احتجّ
المخالف[6] بما روي عن أمّ ورقة، بنت نوفل، أنّ النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله كان