responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 132

الدّعاء في أربع ساعات: عند هبوب الرّياح، و زوال الأفياء [1]، و نزول القطر، و أوّل قطرة من دم القتيل المؤمن، فإنّ أبواب السّماء تفتح عند هذه الأشياء» [2].

مسألة: و إذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء [3] صحّ نذره

و انعقد، لأنّه نذر في طاعة، و لا يلزم غيره بالخروج معه. و كذا لو نذر غير الإمام. و لو نذر الإمام أن يستسقي هو و غيره انعقد نذره في نفسه خاصّة دون غيره، لأنّه لا ينعقد نذره فيما لا يملك.

قال الشيخ: و يستحبّ له أن يخرج فيمن يطيعه كالولد و شبهه. و إذا انعقد نذره صلّاها في الصّحراء. و لو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد، و يعيد لو صلّاها في غيره. ذكره الشيخ [4]، خلافا للشافعيّ فإنّه جوّزه في بيته [5].

و لو نذر أن يخطب انعقد و جاز قائما و قاعدا و على منبر و غيره. و لو نذر أن يخطب على المنبر وجب، و لا يجزئه لو خطب على حائط و شبهه. ذكره الشيخ [6]. قال الشافعيّ:

لا يجب، إذ القصد الإعلام [7].

مسألة: و كما تستحبّ لانقطاع الغيوث تستحبّ لنضب ماء العيون

و الآبار، لوجود المعنى المقتضي لذلك. و يستحبّ- إذا كثر المطر و الغيوث بحيث بلغ حدّ الضرر- الدعاء و التضرّع إلى اللّٰه تعالى لإزالة ذلك، لأنّه ضرر فجاز طلب استدفاعه بالدعاء. و لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله دعا في ذلك [8]. و لأنّ الضرر بزيادة المطر أحد الضررين، فاستحبّ‌


[1] فاء الظلّ، يفي‌ء فيئا: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، و الجمع: فيوء و أفياء. المصباح المنير: 486.

[2] الكافي 2: 476 الحديث 1، الوسائل 4: 1114 الباب 23 من أبواب الدعاء الحديث 1.

[3] ح: الاستسقاء.

[4] المبسوط 1: 135، الخلاف 1: 277 مسألة- 5.

[5] الأمّ 1: 249، المجموع 5: 95.

[6] المبسوط 1: 135، الخلاف 1: 277 مسألة- 5.

[7] الأمّ 1: 249، المجموع 5: 95.

[8] صحيح البخاريّ 2: 40، صحيح مسلم 2: 612- 614 الحديث 897، سنن أبي داود 1: 304 الحديث 1174، سنن النسائيّ 3: 159، 160.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست