نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 132
الدّعاء في أربع ساعات: عند هبوب الرّياح، و زوال الأفياء[1]، و نزول القطر، و أوّل قطرة من دم
القتيل المؤمن، فإنّ أبواب السّماء تفتح عند هذه الأشياء»[2].
مسألة: و إذا نذر الإمام أن
يصلّي للاستسقاء[3] صحّ نذره
و انعقد،
لأنّه نذر في طاعة، و لا يلزم غيره بالخروج معه. و كذا لو نذر غير الإمام. و لو
نذر الإمام أن يستسقي هو و غيره انعقد نذره في نفسه خاصّة دون غيره، لأنّه لا
ينعقد نذره فيما لا يملك.
قال الشيخ:
و يستحبّ له أن يخرج فيمن يطيعه كالولد و شبهه. و إذا انعقد نذره صلّاها في
الصّحراء. و لو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد، و يعيد لو صلّاها في غيره. ذكره
الشيخ[4]، خلافا للشافعيّ فإنّه جوّزه في بيته[5].
و لو نذر أن
يخطب انعقد و جاز قائما و قاعدا و على منبر و غيره. و لو نذر أن يخطب على المنبر
وجب، و لا يجزئه لو خطب على حائط و شبهه. ذكره الشيخ[6]. قال
الشافعيّ:
مسألة: و كما تستحبّ
لانقطاع الغيوث تستحبّ لنضب ماء العيون
و الآبار،
لوجود المعنى المقتضي لذلك. و يستحبّ- إذا كثر المطر و الغيوث بحيث بلغ حدّ الضرر-
الدعاء و التضرّع إلى اللّٰه تعالى لإزالة ذلك، لأنّه ضرر فجاز طلب استدفاعه
بالدعاء. و لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله دعا في ذلك[8]. و لأنّ
الضرر بزيادة المطر أحد الضررين، فاستحبّ
[1]
فاء الظلّ، يفيء فيئا: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، و الجمع: فيوء و
أفياء. المصباح المنير: 486.
[2] الكافي
2: 476 الحديث 1، الوسائل 4: 1114 الباب 23 من أبواب الدعاء الحديث 1.