نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 194
و الثاني: يحمل على القضاء بأن يجعلها الفريضة التي عليه قضاء[1]. و الأوّل أحسن.
و روى الشيخ
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أصلّي ثمَّ أدخل المسجد
فتقام الصلاة و قد صلّيت؟ فقال: «صلّ معهم، يختار اللّٰه أحبّهما إليه»[2]. و فيه ضعف
من حيث السند.
مسألة: و ليس الذكورة شرطا
في الجماعة،
فيجوز أن
تؤمّ المرأة بالنساء في الفرض و النفل الذي يسنّ فيه الجماعة. ذهب إليه أكثر
علمائنا[3]، و هو مستحبّ عندنا. و به قال الشافعيّ[4]، و أحمد في
إحدى الرّوايتين[5]. و روي عن عائشة، و أمّ سلمة، و عطاء، و الثوريّ، و
الأوزاعيّ، و إسحاق، و أبي ثور[6].
و قال أحمد
في الرواية الأخرى: إنّه مكروه، و إن فعلن أجزأهنّ[7]. و هو قول
أبي حنيفة[8]، و مالك[9]، و حكي عن نافع، و
عمر بن عبد العزيز[10].
و قال
الشعبيّ، و النخعيّ، و قتادة: لهنّ ذلك في التطوّع دون المكتوبة[11]. و هو قول
السيّد المرتضى رحمه اللّٰه[12].