responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 194

و الثاني: يحمل على القضاء بأن يجعلها الفريضة التي عليه قضاء [1]. و الأوّل أحسن.

و روى الشيخ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت؟ فقال: «صلّ معهم، يختار اللّٰه أحبّهما إليه» [2]. و فيه ضعف من حيث السند.

مسألة: و ليس الذكورة شرطا في الجماعة،

فيجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء في الفرض و النفل الذي يسنّ فيه الجماعة. ذهب إليه أكثر علمائنا [3]، و هو مستحبّ عندنا. و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [5]. و روي عن عائشة، و أمّ سلمة، و عطاء، و الثوريّ، و الأوزاعيّ، و إسحاق، و أبي ثور [6].

و قال أحمد في الرواية الأخرى: إنّه مكروه، و إن فعلن أجزأهنّ [7]. و هو قول أبي حنيفة [8]، و مالك [9]، و حكي عن نافع، و عمر بن عبد العزيز [10].

و قال الشعبيّ، و النخعيّ، و قتادة: لهنّ ذلك في التطوّع دون المكتوبة [11]. و هو قول السيّد المرتضى رحمه اللّٰه [12].


[1] التهذيب 3: 50.

[2] التهذيب 3: 270 الحديث 776، الوسائل 5: 456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10.

[3] منهم: الطوسيّ في الخلاف 1: 216 مسألة- 35، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): 560، و المحقّق في الشرائع 1: 124.

[4] الأمّ 1: 164، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 24، المجموع 4: 199، المغني 2: 36، المحلّى 4: 219.

[5] المغني 2: 36، الكافي لابن قدامة 1: 238، المجموع 4: 199، المحلّى 4: 220.

[6] المغني 2: 36، المجموع 4: 199.

[7] المغني 2: 36.

[8] بدائع الصنائع 1: 157، الهداية للمرغينانيّ 1: 56، المغني 2: 36، المحلّى 4: 219، المجموع 4: 199.

[9] المغني 2: 36، المجموع 4: 199، المحلّى 4: 219.

[10] لم نعثر عليه.

[11] المغني 2: 36، المجموع 4: 199، المحلّى 4: 219، 220.

[12] نقله عنه في السرائر: 61.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست