نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 277
و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان
يقول: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّننّ و لا يقيمنّ و لا يتطوّع
حتّى يبدأ بصلاته الفريضة، و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه»[1].
و هذه
الرّوايات ضعيفة السند، و الأقرب عندي عدم الكراهية، عملا بالأخبار الدالّة على
استحباب الجماعة مطلقا[2]. و لأنّه عليه السلام قال: «ألا رجل يتصدّق
على هذا فيصلّي معه؟»[3].
فروع:
الأوّل: لا
فرق بين المسجد الذي له إمام راتب و بين غيره، خلافا للشافعيّ[4].
لنا:
الإطلاق. و قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «ألا رجل يتصدّق على هذا
فيصلّي معه». مع أنّ ذلك كان في مسجده صلّى اللّٰه عليه و آله.
الثاني: لا
فرق بين المسجد الذي على قارعة الطريق و بين غيره، عملا بالإطلاق، خلافا للشافعيّ[5]، فإنّه كره
الإعادة في الثاني دون الأوّل.
الثالث: لا
فرق بين المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و المسجد
الأقصى و بين غيرها، خلافا لأحمد، فإنّه كره التكرار في الثلاثة الأول دون غيرها[6].
لنا:
الإطلاق. و قوله عليه السلام: «ألا رجل يتصدّق على هذا» مع أنّه كان في
[1]
التهذيب 3: 56 الحديث 195، الوسائل 4: 654 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
4.