responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 277

و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّننّ و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاته الفريضة، و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» [1].

و هذه الرّوايات ضعيفة السند، و الأقرب عندي عدم الكراهية، عملا بالأخبار الدالّة على استحباب الجماعة مطلقا [2]. و لأنّه عليه السلام قال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟» [3].

فروع:

الأوّل: لا فرق بين المسجد الذي له إمام راتب و بين غيره، خلافا للشافعيّ [4].

لنا: الإطلاق. و قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه». مع أنّ ذلك كان في مسجده صلّى اللّٰه عليه و آله.

الثاني: لا فرق بين المسجد الذي على قارعة الطريق و بين غيره، عملا بالإطلاق، خلافا للشافعيّ [5]، فإنّه كره الإعادة في الثاني دون الأوّل.

الثالث: لا فرق بين المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و المسجد الأقصى و بين غيرها، خلافا لأحمد، فإنّه كره التكرار في الثلاثة الأول دون غيرها [6].

لنا: الإطلاق. و قوله عليه السلام: «ألا رجل يتصدّق على هذا» مع أنّه كان في‌


[1] التهذيب 3: 56 الحديث 195، الوسائل 4: 654 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

[2] الوسائل 5: 370 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة.

[3] سنن أبي داود 1: 157 الحديث 574، سنن الدارميّ 1: 318، مسند أحمد 3: 5 و ج 5: 254 و 269، سنن البيهقيّ 3: 68، 69، سنن الدار قطنيّ 1: 277 الحديث 3.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 95، المجموع 4: 222، المغني 2: 11، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 8.

[5] يراجع: المصادر المتقدّمة.

[6] المغني 2: 14، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست