و تصلّى في
كلّ وقت و إن كان وقت كراهية، لأنّها من ذوات الأسباب.
مسألة: و يستحبّ للإمام أن
يحوّل رداءه،
بأن يجعل ما
على اليمين على اليسار و ما على اليسار على اليمين بعد الصّلاة، و لا يستحبّ ذلك
لغيره. و به قال سعيد بن المسيّب، و عروة، و الثوريّ، و الليث، و أبو يوسف، و
محمّد[6].
و قال
الشافعيّ: يستحبّ للإمام و المأموم التحويل، بأن يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه
الأيمن على عاتقه الأيسر، و طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن، و
إن حوّله و لم ينكسه أجزأه[7]. و هو قول الشيخ
رحمه اللّٰه
[1]
أوردها ابنا قدامة في المغني 2: 292، و الشرح الكبير بهامش المغني 2: 292.
[2] سنن
أبي داود 1: 302 الحديث 1165، سنن ابن ماجه 1: 403 الحديث 1266، سنن الترمذيّ 2:
445 الحديث 558، سنن النسائيّ 3: 156، 157، مسند أحمد 1: 355، سنن البيهقيّ 3:
344، سنن الدار قطنيّ 2: 68 الحديث 11، مستدرك الحاكم 1: 326، 327.
[3] الكافي
3: 462 الحديث 1، التهذيب 3: 148 الحديث 322، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب
صلاة الاستسقاء الحديث 2.
[4] أوردها
المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 363، و بمضمونه في الوسائل 5: 374 الباب 1 من أبواب
صلاة الجماعة الحديث 15.
[5] مسند
أحمد 4: 278، كنز العمّال 7: 558 الحديث 20242.
[6] المغني
2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 293، المجموع 5: 103، فتح العزيز بهامش
المجموع 5: