responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 124

لنا: رواية أنس [1] و ابن عبّاس أنّه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى بهم ركعتين [2].

و من طريق الخاصّة: رواية مرّة: «إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين» [3].

و لأنّ بالاجتماع قد يحصل البركة، قال عليه السّلام: «من صلّى صلاة جماعة ثمَّ سأل اللّٰه حاجة قضيت له» [4].

و قال عليه السّلام: «الجماعة رحمة» [5].

و تصلّى في كلّ وقت و إن كان وقت كراهية، لأنّها من ذوات الأسباب.

مسألة: و يستحبّ للإمام أن يحوّل رداءه،

بأن يجعل ما على اليمين على اليسار و ما على اليسار على اليمين بعد الصّلاة، و لا يستحبّ ذلك لغيره. و به قال سعيد بن المسيّب، و عروة، و الثوريّ، و الليث، و أبو يوسف، و محمّد [6].

و قال الشافعيّ: يستحبّ للإمام و المأموم التحويل، بأن يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر، و طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن، و إن حوّله و لم ينكسه أجزأه [7]. و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه‌


[1] أوردها ابنا قدامة في المغني 2: 292، و الشرح الكبير بهامش المغني 2: 292.

[2] سنن أبي داود 1: 302 الحديث 1165، سنن ابن ماجه 1: 403 الحديث 1266، سنن الترمذيّ 2: 445 الحديث 558، سنن النسائيّ 3: 156، 157، مسند أحمد 1: 355، سنن البيهقيّ 3: 344، سنن الدار قطنيّ 2: 68 الحديث 11، مستدرك الحاكم 1: 326، 327.

[3] الكافي 3: 462 الحديث 1، التهذيب 3: 148 الحديث 322، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2.

[4] أوردها المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 363، و بمضمونه في الوسائل 5: 374 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 15.

[5] مسند أحمد 4: 278، كنز العمّال 7: 558 الحديث 20242.

[6] المغني 2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 293، المجموع 5: 103، فتح العزيز بهامش المجموع 5:

102، بداية المجتهد 1: 216، بدائع الصنائع 1: 284، الهداية للمرغينانيّ 1: 89.

[7] الأمّ 1: 251، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 33، المجموع 5: 85، 86، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 103، المغني 2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 294.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست