نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 32
قال: «لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن و ليس على النساء خروج» و قال:
«أقلّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألنكم الخروج»[1].
احتجّوا[2] بما روت
أمّ عطيّة قالت: أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أن نخرجهنّ[3] في الفطر و
الأضحى: العواتق و ذوات الخدور، فأمّا الحيّض فيعتزلن الصّلاة و يشهدن الخير و
دعوة المسلمين، قلت: يا رسول اللّٰه، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال:
و الجواب:
أنّ ذلك إنّما كان للتعرّض[5] لطلب الرّزق، لما
رواه[6] الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال:
«إنّما رخّص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله للنساء العواتق في
الخروج في العيدين للتعرّض للرّزق»[7]. و الأئمّة أعرف
بمقاصد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله من غيرهم. و معارض أيضا بما روي عن
عائشة قالت: لو رأى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ما أحدث
النساء لمنعهنّ كما منعت نساء بني إسرائيل[8].
[3] ح، م،
ن و غ: يخرجن. و بلفظ مسلم و أبي داود: «أن نخرج».
[4] صحيح
البخاريّ 1: 88 و ج 2: 26 و 196، صحيح مسلم 2: 605 الحديث 890، سنن أبي داود 1:
296 الحديث 1136، سنن الترمذيّ 2: 419 الحديث 539، سنن ابن ماجه 1: 414 الحديث
1307، سنن النسائيّ 1:
193 و ج 3:
180، سنن الدارميّ 1: 377، مسند أحمد 5: 84. في بعض المصادر بتفاوت يسير.
[7]
التهذيب 3: 287 الحديث 858، الوسائل 5: 133 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث
1.
[8] صحيح
البخاريّ 1: 219، صحيح مسلم 1: 329 الحديث 445، سنن أبي داود 1: 155 الحديث 569،
سنن الترمذيّ 2: 420 الحديث 540، الموطّأ 1: 198 الحديث 15، مسند أحمد 6: 91، 193
و 235.