responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 32

قال: «لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن و ليس على النساء خروج» و قال: «أقلّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألنكم الخروج» [1].

احتجّوا [2] بما روت أمّ عطيّة قالت: أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أن نخرجهنّ [3] في الفطر و الأضحى: العواتق و ذوات الخدور، فأمّا الحيّض فيعتزلن الصّلاة و يشهدن الخير و دعوة المسلمين، قلت: يا رسول اللّٰه، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال:

«لتلبسها أختها من جلبابها» [4].

و الجواب: أنّ ذلك إنّما كان للتعرّض [5] لطلب الرّزق، لما رواه [6] الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: «إنّما رخّص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرّزق» [7]. و الأئمّة أعرف بمقاصد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله من غيرهم. و معارض أيضا بما روي عن عائشة قالت: لو رأى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ما أحدث النساء لمنعهنّ كما منعت نساء بني إسرائيل [8].

مسألة: و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.

ذكره الشيخ في الجمل [9]، و السيّد‌


[1] التهذيب 3: 289 الحديث 872، الوسائل 5: 134 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 119، المجموع 5: 8، المغني 2: 232، المحلّى 5: 87.

[3] ح، م، ن و غ: يخرجن. و بلفظ مسلم و أبي داود: «أن نخرج».

[4] صحيح البخاريّ 1: 88 و ج 2: 26 و 196، صحيح مسلم 2: 605 الحديث 890، سنن أبي داود 1: 296 الحديث 1136، سنن الترمذيّ 2: 419 الحديث 539، سنن ابن ماجه 1: 414 الحديث 1307، سنن النسائيّ 1:

193 و ج 3: 180، سنن الدارميّ 1: 377، مسند أحمد 5: 84. في بعض المصادر بتفاوت يسير.

[5] ح: و الجواب عن ذلك إنّما كان المتعرض.

[6] ح و ق: روى.

[7] التهذيب 3: 287 الحديث 858، الوسائل 5: 133 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

[8] صحيح البخاريّ 1: 219، صحيح مسلم 1: 329 الحديث 445، سنن أبي داود 1: 155 الحديث 569، سنن الترمذيّ 2: 420 الحديث 540، الموطّأ 1: 198 الحديث 15، مسند أحمد 6: 91، 193 و 235.

[9] الجمل و العقود: 86.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست