responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 246

و منها: أنّه لا يلزمه سجود السهو.

و منها: أنّه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحوّل إلى يمينه.

و منها: أنّه إذا لم يتحوّل لم يقرأ [1] الإمام بل يحوّله.

و منها: تحريم الكلام في الصلاة.

و منها: أنّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

و منها: أنّ المشي اليسير لا يبطل الصلاة.

فروع:

الأوّل: لو كان المأموم الواحد امرأة وقفت خلف الإمام وجوبا، لقوله عليه السّلام:

«أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّٰه» [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال: «نعم، تقوم وراءه» [3].

الثاني: وقوف المأموم الذكر عن يمين الإمام ليس بواجب، بل هو مستحبّ.

فلو وقف عن يساره أو خلفه جاز، لكنّه يكون قد فعل مكروها. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول مالك [4]، و الشافعيّ [5]، و أصحاب الرأي [6]، و أكثر‌


[1] م و ن: يقف.

[2] الهداية للمرغينانيّ 1: 56، المغني 2: 37، شرح العناية على الهداية 1: 313، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 149 الحديث 5115.

[3] التهذيب 3: 267 الحديث 757، الوسائل 5: 405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 86، بلغة السالك 1: 158، المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65.

[5] الأمّ 1: 169، المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 293، مغني المحتاج 1: 246، المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65.

[6] المبسوط للسرخسيّ 1: 43- 44، بدائع الصنائع 1: 159، الهداية للمرغينانيّ 1: 56، شرح فتح القدير 1:

308، مجمع الأنهر 1: 109، المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست