و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال: «نعم، تقوم وراءه»[3].
الثاني:
وقوف المأموم الذكر عن يمين الإمام ليس بواجب، بل هو مستحبّ.
فلو وقف عن
يساره أو خلفه جاز، لكنّه يكون قد فعل مكروها. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول
مالك[4]، و الشافعيّ[5]، و أصحاب الرأي[6]، و أكثر