responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 426

و الجواب عن الأوّل: أنّا نقول بموجبة، و قد بيّنّا وجوب التقصير في الحضر [1].

و أيضا: فإنّه قد يكون في الحضر ركعتان كالجمعة و الفجر. و لأنّ ما ذكره ينتقض بالمغرب و يجوز فعلها في السفر و الحضر معا إجماعا.

و عن الثاني: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يتّفق له بعد نزول صلاة الخوف خوف في الحضر، لأنّ ذلك كان بعد الخندق [2].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجب حمل السلاح في حال الصلاة [3]

، و هو أحد قولي الشافعيّ [4]، و قول داود [5].

و قال أبو حنيفة [6]، و أحمد [7]، و الشافعيّ في القول الآخر: لا يجب بل يستحبّ [8].

لنا: قوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. و الأمر للوجوب إلى أن يظهر المنافي.

و قوله تعالى:


[1] يراجع: ص 410.

[2] صحيح البخاريّ 5: 144، باب غزوة ذات الرّقاع، و فيه: و هي بعد خيبر، و في مجمع الزوائد 2: 169، عن جابر: كانت صلاة الخوف في السنة السابعة. بداهة كون غزوة الخندق قبلها. و في شرح فتح القدير 2: 66:

إنّما شرعت صلاة الخوف بعد الخندق. و ينظر أيضا: نيل الأوطار 4: 4.

[3] الخلاف 1: 256، مسألة- 7، المبسوط 1: 164.

[4] الأمّ 1: 219، المهذّب للشيرازيّ 1: 107، المجموع 4: 423، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 642، مغني المحتاج 1: 304، الميزان الكبرى 1: 185، المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[5] حلية العلماء 2: 255، تفسير القرطبيّ 5: 371، المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 48، بدائع الصنائع 1: 245، المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139، حلية العلماء 2: 255، المجموع 4: 424، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 643، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 78.

[7] المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 138، الكافي لابن قدامة 1: 278، الإنصاف 2: 357، المجموع 4: 424، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 643، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 78.

[8] الأمّ 1: 219، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 29، المهذّب للشيرازيّ 1: 107، المجموع 4: 424، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 643، مغني المحتاج 1: 304، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 78، المغني 2: 263، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 139.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست