responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 199

و الجواب عن الأوّل: أنّ الراوي و هو طلحة بن زيد، بتريّ فلا تعويل على روايته [1]. قال الشيخ في التهذيب: و يحتمل أن يكون المراد: من بلغ و لم يحتلم، فإنّ البلوغ لا يشترط فيه الاحتلام [2]. قيل: عليه الروايتان قد تواردتا على صفة واحدة مع تنافي الحكم [3].

و الجواب: لا نسلّم تواردهما على صفة واحدة، إذ يحتمل أن يكون المراد بالاحتلام في الأوّل البلوغ و يكون قد عبّر بالسبب عن المسبّب، و هو وجه قويّ في المجاز.

و عن الثاني: ما تقدّم في باب الجمعة [4].

و عن الثالث: بالطعن في السند. قال الخطّابيّ: كان أحمد يضعّف حديث عمرو بن سلمة، و قال: لا أدري أيّ شي‌ء هو. [5] و أيضا فإنّه أسند الائتمام إليه و إلى جماعته و لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله، فلعلّهم أخطأوا في فهم قوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم» بحمله [6] على العموم.

و يؤيّده: قوله في الحديث: و كنت إذا سجدت خرجت استي. و هذا غير سائغ.

مسألة: و الإسلام شرط.

و هو مذهب علماء الإسلام، قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [7]. و الكافر ظالم، و الاقتداء به ركون إليه و اعتماد عليه في القراءة و السهو. و لأنّه ضامن و الكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.


[1] تقدّمت ترجمته في الجزء الخامس ص 354.

[2] التهذيب 3: 30.

[3] المعتبر 2: 436.

[4] تقدّم في الجزء الخامس ص 381، 382.

[5] المغني 2: 56، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 55.

[6] ح: فحملوه، ق: يحتمله، غ: نحمله.

[7] هود [11] : 113.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست