نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 199
و الجواب عن الأوّل: أنّ الراوي و هو طلحة بن زيد، بتريّ فلا تعويل
على روايته[1].
قال الشيخ في التهذيب: و يحتمل أن يكون المراد: من بلغ و لم يحتلم، فإنّ البلوغ لا
يشترط فيه الاحتلام[2].
قيل: عليه الروايتان قد تواردتا على صفة واحدة مع تنافي الحكم[3].
و الجواب:
لا نسلّم تواردهما على صفة واحدة، إذ يحتمل أن يكون المراد بالاحتلام في الأوّل
البلوغ و يكون قد عبّر بالسبب عن المسبّب، و هو وجه قويّ في المجاز.
و عن الثالث:
بالطعن في السند. قال الخطّابيّ: كان أحمد يضعّف حديث عمرو بن سلمة، و قال: لا
أدري أيّ شيء هو.[5] و أيضا فإنّه أسند الائتمام إليه و إلى جماعته و لم
ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله، فلعلّهم أخطأوا في فهم قوله عليه
السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم» بحمله[6] على العموم.
و يؤيّده:
قوله في الحديث: و كنت إذا سجدت خرجت استي. و هذا غير سائغ.
مسألة: و الإسلام شرط.
و هو مذهب
علماء الإسلام، قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا[7]. و الكافر ظالم، و الاقتداء به ركون إليه و
اعتماد عليه في القراءة و السهو. و لأنّه ضامن و الكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.