responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 170

لا يكون واجبا. و خالف فيه بعض الجمهور [1]. و يدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام:

«جعلت لي الأرض طيّبة طهورا و مسجدا، فأيّما رجل أدركته الصّلاة صلّى حيث كان» رواه مسلم [2].

و احتجّ المخالف [3] بقول عليّ عليه السّلام: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [4].

رواه سعيد.

و الجواب: المراد نفي الكمال، إذ لا يستقيم بدون الإضمار، و إضمار ما ذكرناه أولى، للإجماع الواقع على أنّ صلاة من صلّى خارج المسجد جائزة.

الرابع: الصّلاة فيما كثرت فيه الجماعة من المساجد أولى ممّا قلّت فيه،

لأنّ المطلوب الاجتماع، لحصول البركة [5] و الدّعاء، و ربّما كان فيهم مستجاب الدّعوة، و لو تساوى المسجدان في الجماعة فهل الأبعد أولى أم الأقرب؟ قيل بالأوّل، فتكثر الخطوات فكثرت الحسنات [6]. و قيل بالثاني، لأنّه جار له [7]. و قال عليه السّلام: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [8].


[1] المغني 2: 6، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 5، الكافي لابن قدامة 1: 226.

[2] صحيح مسلم 1: 370 الحديث 521.

[3] المغني 2: 6.

[4] سنن البيهقيّ 3: 57، كنز العمّال 8: 254 الحديث 22800، و هي مرويّة أيضا عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، ينظر: سنن الدار قطنيّ 1: 420 الحديث 2، مستدرك الحاكم 1: 246، المغني 2: 6، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 5.

[5] ح و ق: الشركة.

[6] المغني 2: 8، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 6.

[7] المغني 2: 9، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 6.

[8] سنن الدار قطنيّ 1: 420 الحديث 2، سنن البيهقيّ 3: 57، مستدرك الحاكم 1: 246، كنز العمّال 8: 254 الحديث 22800، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 203، و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب 1: 92 الحديث 244، الوسائل 3: 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست