نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 170
لا يكون واجبا. و خالف فيه بعض الجمهور[1]. و يدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام:
«جعلت لي
الأرض طيّبة طهورا و مسجدا، فأيّما رجل أدركته الصّلاة صلّى حيث كان» رواه مسلم[2].
و احتجّ
المخالف[3] بقول عليّ عليه السّلام: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في
المسجد»[4].
رواه سعيد.
و الجواب:
المراد نفي الكمال، إذ لا يستقيم بدون الإضمار، و إضمار ما ذكرناه أولى، للإجماع
الواقع على أنّ صلاة من صلّى خارج المسجد جائزة.
الرابع: الصّلاة فيما كثرت
فيه الجماعة من المساجد أولى ممّا قلّت فيه،
لأنّ
المطلوب الاجتماع، لحصول البركة[5] و الدّعاء، و ربّما
كان فيهم مستجاب الدّعوة، و لو تساوى المسجدان في الجماعة فهل الأبعد أولى أم
الأقرب؟ قيل بالأوّل، فتكثر الخطوات فكثرت الحسنات[6]. و قيل
بالثاني، لأنّه جار له[7]. و قال عليه السّلام: «لا صلاة لجار المسجد
إلّا في المسجد»[8].
[4] سنن
البيهقيّ 3: 57، كنز العمّال 8: 254 الحديث 22800، و هي مرويّة أيضا عن النبيّ
صلّى اللّٰه عليه و آله، ينظر: سنن الدار قطنيّ 1: 420 الحديث 2، مستدرك
الحاكم 1: 246، المغني 2: 6، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 5.
[8] سنن
الدار قطنيّ 1: 420 الحديث 2، سنن البيهقيّ 3: 57، مستدرك الحاكم 1: 246، كنز
العمّال 8: 254 الحديث 22800، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 203، و من طريق الخاصّة
ينظر: التهذيب 1: 92 الحديث 244، الوسائل 3: 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 170