نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 187
و إن كان أرفع منه بشيء كثير»[1]. و لأنّ المقتضي و هو عموم الأمر بالاجتماع موجود، و
المانع- و هو ارتفاع علوّ الإمام الشاغل للبصر- منتف، فيثبت[2] الحكم.
مسألة: و لا تشترط نيّة
الإمام للإمامة،
سواء كان
المأموم رجلا أو امرأة. و به قال الشافعيّ[3].
و قال
الأوزاعيّ: عليه أن ينوي إمامة من يأتمّ به، رجلا كان أو امرأة[4]. و هو قول
أحمد[5]. و قال أبو حنيفة: يشترط لو أمّ النساء[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: بتّ عند خالتي ميمونة، فقام رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله فتوضّأ و وقف يصلّي، فتوضّأت ثمَّ جئت فوقفت على
يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه[7]. و من
المعلوم أنّه عليه السّلام لم يكن ناويا لإمامته. و لأنّه لا يختلف فعله حالتي
الإمامة و الانفراد، فلا فائدة في نيّتها.
[1]
الفقيه 1: 253 الحديث 1146، الكافي 3: 386 الحديث 9، التهذيب 3: 53 الحديث 185،
الوسائل 5:
[7] صحيح
البخاريّ 1: 47، 179 و 217، صحيح مسلم 1: 527 الحديث 763، سنن أبي داود 1: 166
الحديث 610، سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 973، سنن الترمذيّ 1: 452 الحديث 232، سنن
النسائيّ 2: 87.
سنن
الدارميّ 1: 286، مسند أحمد 1: 341، 343 و 347.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 187