responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 187

و إن كان أرفع منه بشي‌ء كثير» [1]. و لأنّ المقتضي و هو عموم الأمر بالاجتماع موجود، و المانع- و هو ارتفاع علوّ الإمام الشاغل للبصر- منتف، فيثبت [2] الحكم.

مسألة: و لا تشترط نيّة الإمام للإمامة،

سواء كان المأموم رجلا أو امرأة. و به قال الشافعيّ [3].

و قال الأوزاعيّ: عليه أن ينوي إمامة من يأتمّ به، رجلا كان أو امرأة [4]. و هو قول أحمد [5]. و قال أبو حنيفة: يشترط لو أمّ النساء [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: بتّ عند خالتي ميمونة، فقام رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فتوضّأ و وقف يصلّي، فتوضّأت ثمَّ جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه [7]. و من المعلوم أنّه عليه السّلام لم يكن ناويا لإمامته. و لأنّه لا يختلف فعله حالتي الإمامة و الانفراد، فلا فائدة في نيّتها.


[1] الفقيه 1: 253 الحديث 1146، الكافي 3: 386 الحديث 9، التهذيب 3: 53 الحديث 185، الوسائل 5:

463 الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[2] ح: فثبت.

[3] المجموع 4: 202، 203، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 366، مغني المحتاج 1: 253، الميزان الكبرى 1:

173، الهداية للمرغينانيّ 1: 57.

[4] المجموع 4: 203.

[5] المغني 2: 60، المجموع 4: 203، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 366، حلية العلماء 2: 185، الميزان الكبرى 1: 173، الكافي لابن قدامة 1: 229.

[6] الهداية للمرغينانيّ 1: 57، المجموع 4: 203، الميزان الكبرى 1: 173، بدائع الصنائع 1: 128، المبسوط 1:

185، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 366.

[7] صحيح البخاريّ 1: 47، 179 و 217، صحيح مسلم 1: 527 الحديث 763، سنن أبي داود 1: 166 الحديث 610، سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 973، سنن الترمذيّ 1: 452 الحديث 232، سنن النسائيّ 2: 87.

سنن الدارميّ 1: 286، مسند أحمد 1: 341، 343 و 347.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست