responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 217

و آله من نفسه خفّة، فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فصلّى قاعدا و الناس قيام يأتمون به [1].

و احتجّ أحمد [2] بما روى أبو هريرة قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، و إذا صلّى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون» [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ حال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ليس كحال غيره، فإنّ الصلاة معه حال جلوسه أفضل منها حال قيام غيره.

و عن الثاني: أنّه معارض بما ذكرناه من الأحاديث و بأنّه لا يجوز إجراؤه على عمومه، إذ لو صلّى جالسا من غير عذر لم يتّبع في ذلك، فلا بدّ من التقييد بعذر المرض، فنقول: لم لا يكون مقيّدا بعذر العري.

فروع:

الأوّل: لو ائتمّ القائم بالقاعد فالأولى بطلان الصلاة، عملا بالنهي الدالّ على الفساد هنا.

الثاني: يجوز للقاعد أن يأتمّ بالمومئ. ذكره الشيخ في الخلاف [4]. و هو مذهب الشافعيّ [5]، عملا بعموم الأخبار الدالّة على عموم الإمامة من غير تفصيل. و لأنّه فعل‌


[1] سنن الترمذيّ 2: 197 الحديث 362، سنن البيهقيّ 3: 80.

[2] المغني 2: 49، المجموع 4: 265، الإنصاف 2: 261.

[3] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، سنن البيهقيّ 3: 79، مسند أحمد 2: 314.

و بتفاوت في اللفظ ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 603، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846، سنن الترمذيّ 2: 194 الحديث 361.

[4] الخلاف 1: 208 مسألة- 5.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 98، حلية العلماء 2: 173، المجموع 4: 264، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست