نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 217
و آله من نفسه خفّة، فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فصلّى
قاعدا و الناس قيام يأتمون به[1].
و احتجّ
أحمد[2] بما روى أبو هريرة قال: قال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، و إذا
صلّى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون»[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ حال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ليس كحال غيره، فإنّ الصلاة
معه حال جلوسه أفضل منها حال قيام غيره.
و عن
الثاني: أنّه معارض بما ذكرناه من الأحاديث و بأنّه لا يجوز إجراؤه على عمومه، إذ
لو صلّى جالسا من غير عذر لم يتّبع في ذلك، فلا بدّ من التقييد بعذر المرض، فنقول:
لم لا يكون مقيّدا بعذر العري.
فروع:
الأوّل: لو
ائتمّ القائم بالقاعد فالأولى بطلان الصلاة، عملا بالنهي الدالّ على الفساد هنا.
الثاني:
يجوز للقاعد أن يأتمّ بالمومئ. ذكره الشيخ في الخلاف[4]. و هو مذهب
الشافعيّ[5]، عملا بعموم الأخبار الدالّة على عموم الإمامة من غير
تفصيل. و لأنّه فعل