responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 422

الإمام لغير [1] عذر [2].

و الجواب: لا نسلّم انتفاء العذر هنا. و لأنّ المفارقة في صلاة الخوف سائغة.

و لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات و بأخرى ركعة جاز ذلك أيضا، عملا بالأصل. و لأنّ [3] فيه قلّة انتظار عن الأوّل، فكما ساغ ذلك [4] فهذا [5] أولى.

و لا يجب سجود السهو هاهنا، لعدم موجبه، خلافا للشافعيّ، فإنّه أوجب على الإمام و الطائفة الأخرى سجود السهو [6]، لأنّه وضع الانتظار في غير موضعه. و هو سهو، فإنّ العامد غير الساهي، و السجود للسهو إنّما يجب فيما لم يؤمر بفعله و لم يكن سائغا مع العمد.

الرابع: لو قلنا بجواز صلاة عسفان اشترط أن يكون العدوّ في جهة القبلة،

و أن يكون في المسلمين كثرة، و أن يكون العدوّ على وجه الأرض ليس بينه و بين المسلمين حائل- كجبل و شبهه- يمنع من النظر إليهم ليتحفّظوا من الحمل عليهم و الكبسة [7].

قال المجوّزون: و لو وقف الّذين يحرسونهم في الصفّ الأوّل و سجد مع الإمام أهل الصفّ الأخير جاز [8]، و لو سجد الجميع إلّا بعض صفّ جاز [9].

الخامس: قال الشيخ في المبسوط: ينبغي للطائفة الأولى الانفراد في صلاة ذات الرقاع عند القيام إلى الثانية،

فلو سهت بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها، و لو سهت في الركعة الأولى لم يعتدّ به، لأنّه لا سهو على المأموم. و هو جيّد، و قال: لو سها في الأولى‌


[1] ح: بغير.

[2] حلية العلماء 2: 251، المهذّب للشيرازيّ 1: 106، المجموع 4: 417، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 640.

[3] غ: و لأنّه.

[4] ح، ق و ن: ذاك.

[5] ق و ح: فهو.

[6] الأمّ 1: 213، المجموع 4: 418.

[7] كبسوا دار فلان: أغاروا عليها فجأة. الصحاح 3: 969.

[8] م: جائز.

[9] الأمّ 1: 216، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 29، المجموع 4: 421.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست