و الجواب:
لا نسلّم انتفاء العذر هنا. و لأنّ المفارقة في صلاة الخوف سائغة.
و لو صلّى
بطائفة ثلاث ركعات و بأخرى ركعة جاز ذلك أيضا، عملا بالأصل. و لأنّ[3] فيه قلّة
انتظار عن الأوّل، فكما ساغ ذلك[4] فهذا[5] أولى.
و لا يجب
سجود السهو هاهنا، لعدم موجبه، خلافا للشافعيّ، فإنّه أوجب على الإمام و الطائفة الأخرى
سجود السهو[6]، لأنّه وضع الانتظار في غير موضعه. و هو سهو، فإنّ
العامد غير الساهي، و السجود للسهو إنّما يجب فيما لم يؤمر بفعله و لم يكن سائغا
مع العمد.
الرابع: لو قلنا بجواز صلاة
عسفان اشترط أن يكون العدوّ في جهة القبلة،
و أن يكون
في المسلمين كثرة، و أن يكون العدوّ على وجه الأرض ليس بينه و بين المسلمين حائل-
كجبل و شبهه- يمنع من النظر إليهم ليتحفّظوا من الحمل عليهم و الكبسة[7].
قال
المجوّزون: و لو وقف الّذين يحرسونهم في الصفّ الأوّل و سجد مع الإمام أهل الصفّ
الأخير جاز[8]، و لو سجد الجميع إلّا بعض صفّ جاز[9].
الخامس: قال الشيخ في
المبسوط: ينبغي للطائفة الأولى الانفراد في صلاة ذات الرقاع عند القيام إلى
الثانية،
فلو سهت بعد
مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها، و لو سهت في الركعة الأولى لم يعتدّ به، لأنّه لا
سهو على المأموم. و هو جيّد، و قال: لو سها في الأولى