responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 424

و الجواب: أنّ التسوية يحصل بانتظاره إيّاهم في موضعين، و الأولى في موضع واحد.

الثامن: إذا جاءت الطائفة الثانية و جلس للتشهّد، قاموا فأتمّوا الصلاة ثمَّ جلسوا و تشهّدوا و سلّم بهم الإمام.

و به قال الشافعيّ [1] و أحمد [2].

و قال مالك: يتشهّدون معه و يسلّم الإمام، ثمَّ يقومون فيتمّون [3].

لنا: قوله تعالى وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [4]. و هذا يدلّ على أنّ جميع صلاتها معه، و لا يتأتّى ذلك إلّا بما قلناه.

و ما رواه الجمهور في صفة ذات الرقاع، و الخاصّة رواية الحلبيّ و قد سلف كل ذلك [5]. و لأنّ الأولى أدركت فضيلة الإحرام، فينبغي أن يسلّم بالثانية ليحصل [6] التعادل.

و لأنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف، و ما ذكر [7] مالك مناف له.

لا يقال: قد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع [صلاة الخوف] [8] ففرّق [9] أصحابه فرقتين» ثمَّ ذكر الحديث إلى قوله: «و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بهم ركعة ثمَّ تشهّد و سلّم عليهم، فقاموا فصلّوا‌


[1] الأمّ 1: 210، المجموع 4: 408، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 632، بداية المجتهد 1: 176.

[2] المغني 2: 254، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 131، الكافي لابن قدامة 1: 272، الإنصاف 2: 35.

[3] الموطّأ 1: 184، المدوّنة الكبرى 1: 163، بداية المجتهد 1: 176، بلغة السالك 1: 185، المغني 2: 254، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 131، حلية العلماء 2: 247.

[4] النساء [4] : 102.

[5] تقدّم في ص 414.

[6] ح و ق: لتحصيل.

[7] ح و ق: ذكره.

[8] أثبتناها من المصدر.

[9] ح و ق: فتفرّق.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست