و قال مالك:
يتشهّدون معه و يسلّم الإمام، ثمَّ يقومون فيتمّون[3].
لنا: قوله
تعالى وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ[4]. و هذا يدلّ على أنّ جميع صلاتها معه، و لا
يتأتّى ذلك إلّا بما قلناه.
و ما رواه
الجمهور في صفة ذات الرقاع، و الخاصّة رواية الحلبيّ و قد سلف كل ذلك[5]. و لأنّ
الأولى أدركت فضيلة الإحرام، فينبغي أن يسلّم بالثانية ليحصل[6] التعادل.
و لأنّ صلاة
الخوف مبنيّة على التخفيف، و ما ذكر[7] مالك مناف له.
لا يقال: قد
روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع [صلاة الخوف][8] ففرّق[9] أصحابه
فرقتين» ثمَّ ذكر الحديث إلى قوله: «و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله فصلّى بهم ركعة ثمَّ تشهّد و سلّم عليهم، فقاموا فصلّوا
[1]
الأمّ 1: 210، المجموع 4: 408، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 632، بداية المجتهد 1:
176.