responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 290

فقال: «أحسنتم» [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام» قال: قلت: و إن كان هو المؤذّن؟ قال:

«و إن كان، فلا ينتظرونه و يقدّموا بعضهم» [2].

و لأنّ في الانتظار تأخيرا للعبادة عن أوّل وقتها، و ذلك شي‌ء رغب عنه.

فرع:

لو حضر الإمام و غاب بعض المأمومين صلّى الإمام بالحاضرين و لا ينتظر اجتماع الباقين [3]، لأنّ فضيلة أوّل الوقت أعظم من فضيلة كثرة الجماعة.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الرّكعة تدرك بإدراك الإمام راكعا [4].

إذا ثبت هذا، فإنّه حينئذ يكبّر تكبيرة للافتتاح واجبة، و أخرى للركوع مستحبّة، إن لم يخف فوات الركوع. و ربّما يجري في كتب بعض علمائنا وجوب التكبيرتين حينئذ [5].

و الأصحّ ما قلناه، و قوله محمول على شدّة الاستحباب. و لو خاف أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الرّكوع إجماعا.

و قال الشيخ في التهذيب: يجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح [6]. و ما ذكرناه في العبارة أصحّ.


[1] صحيح مسلم 1: 317 الحديث 274، سنن ابن ماجه 1: 392 الحديث 1236، سنن البيهقيّ 3: 123، الأمّ 1:

156.

[2] التهذيب 3: 42 الحديث 146، الوسائل 5: 439 الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[3] ح: لاجتماع باقين، ق: الاجتماع الباقين.

[4] يراجع: ص 173.

[5] النهاية: 115.

[6] التهذيب 3: 45.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست