و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و
يقدّموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام» قال: قلت: و إن كان هو المؤذّن؟ قال:
و لأنّ في
الانتظار تأخيرا للعبادة عن أوّل وقتها، و ذلك شيء رغب عنه.
فرع:
لو حضر
الإمام و غاب بعض المأمومين صلّى الإمام بالحاضرين و لا ينتظر اجتماع الباقين[3]، لأنّ
فضيلة أوّل الوقت أعظم من فضيلة كثرة الجماعة.
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الرّكعة تدرك بإدراك الإمام راكعا[4].
إذا ثبت
هذا، فإنّه حينئذ يكبّر تكبيرة للافتتاح واجبة، و أخرى للركوع مستحبّة، إن لم يخف
فوات الركوع. و ربّما يجري في كتب بعض علمائنا وجوب التكبيرتين حينئذ[5].
و الأصحّ ما
قلناه، و قوله محمول على شدّة الاستحباب. و لو خاف أجزأته تكبيرة الافتتاح عن
تكبيرة الرّكوع إجماعا.
و قال الشيخ
في التهذيب: يجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح[6]. و ما
ذكرناه في العبارة أصحّ.
[1]
صحيح مسلم 1: 317 الحديث 274، سنن ابن ماجه 1: 392 الحديث 1236، سنن البيهقيّ 3:
123، الأمّ 1:
156.
[2]
التهذيب 3: 42 الحديث 146، الوسائل 5: 439 الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.