إذا تمكّن
من استيفاء الأفعال المطلوبة على وجهها، لأنّ المطلوب الأفعال، و التقدير حصولها.
و روى الشيخ
عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في
السفينة، فقال: «إذا[2] كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك
فصلّ قائما، و إن كانت خفيفة تكفّأ فصلّ قاعدا»[3].
فروع:
الأوّل: لو
لم يتمكّن من الخروج، و لم يتمكّن من استيفاء الأفعال صلّى على حسب حاله، و يتحرّى
وجود الأفعال على وجهها.
روى الشيخ
في الحسن عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يسئل عن الصلاة في
السفينة، فقال: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما،
فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة»[4].
الثاني: إذا
لم يتمكّن من استقبال القبلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة، ثمَّ صلّى كيف ما
دارت السفينة.
قال الشيخ:
و قد روي أنّه يصلّي إلى صدر السفينة، و ذلك يختصّ النوافل[5].
و الرواية
رواها في التهذيب عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال:
[1]
التهذيب 3: 179 الحديث 405، الوسائل 3: 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلّي الحديث
2.