responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 445

و ركع» [1].

مسألة: و لا بأس بالصلاة في السفينة

إذا تمكّن من استيفاء الأفعال المطلوبة على وجهها، لأنّ المطلوب الأفعال، و التقدير حصولها.

و روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال: «إذا [2] كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما، و إن كانت خفيفة تكفّأ فصلّ قاعدا» [3].

فروع:

الأوّل: لو لم يتمكّن من الخروج، و لم يتمكّن من استيفاء الأفعال صلّى على حسب حاله، و يتحرّى وجود الأفعال على وجهها.

روى الشيخ في الحسن عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة، فقال: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة» [4].

الثاني: إذا لم يتمكّن من استقبال القبلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة، ثمَّ صلّى كيف ما دارت السفينة.

قال الشيخ: و قد روي أنّه يصلّي إلى صدر السفينة، و ذلك يختصّ النوافل [5].

و الرواية رواها في التهذيب عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال:


[1] التهذيب 3: 179 الحديث 405، الوسائل 3: 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلّي الحديث 2.

[2] ح: إن، كما في الوسائل.

[3] التهذيب 3: 171 الحديث 378، الاستبصار 1: 455 الحديث 1763، الوسائل 4: 705 الباب 14 من أبواب القيام الحديث 2.

[4] التهذيب 3: 170 الحديث 374، الاستبصار 1: 454 الحديث 1761، الوسائل 3: 235 الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 14.

[5] المبسوط 1: 131.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست