و عنه عليه
السلام: «إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم»[4].
و عنه عليه
السلام: «من صلّى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم
القيامة»[5].
فإن استووا
في ذلك كلّه، قال بعض الجمهور: يقرع بينهم، لتساويهم و عدم أولويّة بعضهم[6]. و لأنّ
سعد بن أبي وقّاص أقرع بينهم في الأذان، فالإمامة أولى[7].
و لو كان
أحدهما يقوم بعمارة المسجد و يتعاهده[8] قيل: يكون هو أولى[9]. و لو كان
أحدهم من أولاد من تقدّمت هجرته فهو أولى على ما قال بعضهم[10].
فرع:
هذا كلّه
على جهة الاستحباب دون الوجوب. و لا نعرف فيه خلافا.
[1]
السفل: خلاف العلو، بالضمّ، و الكسر لغة. المصباح المنير: 279.
[2] كنز
العمّال 7: 590 الحديث 20397 و اللفظ فيه: «من أمّ قوما و فيهم من هو أقرأ منه
لكتاب اللّٰه و أعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة». و بلفظ المتن ينظر:
المغني 2: 21، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 20، الكافي لابن قدامة 1: 246.
[3] الفقيه
1: 247 الحديث 1100، الوسائل 5: 416 الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.
[4] الفقيه
1: 247 الحديث 1101، الوسائل 5: 416 الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.
[5] الفقيه
1: 247 الحديث 1102، الوسائل 5: 415 الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.