المقصد الرابع: في بقيّة
الصّلوات المندوبة، و فيه مباحث:
الأوّل: في صلاة الاستسقاء
مسألة: أجمع كلّ من يحفظ
عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء
عند الجدب،
إلّا أبا حنيفة، فإنّه قال: لا يسنّ لها الصلاة بل الدّعاء[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
خرج في الاستسقاء متذلّلا متواضعا متضرّعا حتّى أتى المصلّى و صلّى ركعتين، كما
كان يصلّي في العيد[3].[4].
و ما رووه[5] عن عبد
اللّٰه بن زيد قال: استسقى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فصلّى
ركعتين و قلب رداءه[6].
و ما رووه
عن جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام، عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّٰه
عليه
[1]
الفقيه 1: 344 الحديث 1519، الوسائل 5: 160 الباب 15 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات الحديث 3.
[2] كذا
نسب إليه، و الموجود في شرح فتح القدير 2: 57: قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء
صلاة مسنونة في جماعة فإن صلّى الناس وحدانا جاز.
و أيضا
ينظر: الهداية للمرغينانيّ 1: 88، تحفة الفقهاء 1: 185، بدائع الصنائع 1: 282،
عمدة القارئ 7: 25.
[4] سنن
أبي داود 1: 302 الحديث 1165، سنن الترمذيّ 2: 445 الحديث 558، سنن ابن ماجه 1:
403 الحديث 1266، سنن النسائيّ 3: 163، سنن الدار قطنيّ 2: 68 الحديث 11، سنن
البيهقيّ 3: 344 و 347.