responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 113

و الكافر و لا تصيب ذاكرا» [1].

المقصد الرابع: في بقيّة الصّلوات المندوبة، و فيه مباحث:

الأوّل: في صلاة الاستسقاء

مسألة: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء

عند الجدب، إلّا أبا حنيفة، فإنّه قال: لا يسنّ لها الصلاة بل الدّعاء [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خرج في الاستسقاء متذلّلا متواضعا متضرّعا حتّى أتى المصلّى و صلّى ركعتين، كما كان يصلّي في العيد [3]. [4].

و ما رووه [5] عن عبد اللّٰه بن زيد قال: استسقى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فصلّى ركعتين و قلب رداءه [6].

و ما رووه عن جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام، عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه‌


[1] الفقيه 1: 344 الحديث 1519، الوسائل 5: 160 الباب 15 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3.

[2] كذا نسب إليه، و الموجود في شرح فتح القدير 2: 57: قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلّى الناس وحدانا جاز.

و أيضا ينظر: الهداية للمرغينانيّ 1: 88، تحفة الفقهاء 1: 185، بدائع الصنائع 1: 282، عمدة القارئ 7: 25.

[3] ح و ق: العيدين.

[4] سنن أبي داود 1: 302 الحديث 1165، سنن الترمذيّ 2: 445 الحديث 558، سنن ابن ماجه 1: 403 الحديث 1266، سنن النسائيّ 3: 163، سنن الدار قطنيّ 2: 68 الحديث 11، سنن البيهقيّ 3: 344 و 347.

بتفاوت يسير.

[5] ح: و ما رواه.

[6] صحيح البخاريّ 2: 34، صحيح مسلم 2: 611 الحديث 894، سنن النسائيّ 3: 155، سنن البيهقيّ 3:

344.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست