responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 119

يخرج يوم الجمعة بعد أن يصوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة [1]. و يمكن أن يكون استناده ما [2] روي من أنّ العبد يسأل اللّٰه تعالى، فربّما أخّرت إجابته إلى الجمعة [3]. و لا بأس بذلك.

الثاني: قال السيّد المرتضى: يخرج المنبر [4].

و قال بعض أصحابنا: لا ينقل، بل يعمل منبر من طين كالعيد. و اختاره ابن إدريس [5]. و لعلّ استناد السيّد إلى رواية مرّة.

مسألة: و يستحبّ الجهر بالقراءة،

لأنّها كالعيدين، لما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، قال: «مثل صلاة العيدين [6].

و ما رواه عن طلحة بن يزد، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله جهر بالقراءة [7].

و يستحبّ أن يقرأ في الأولى منهما ب‌ «سبّح» و في الثانية ب‌ «الغاشية» كما قلنا في العيد [8].

مسألة: و يستحبّ أن تصلّى في الصحاري [9]، إلّا بمكّة.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و‌


[1] الكافي في الفقه: 162.

[2] ح: بما.

[3] المحاسن: 58 الحديث 94، المقنعة: 25، مصباح المتهجّد: 230، الوسائل 5: 68 الباب 41 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1.

[4] نقله عنه في السرائر: 72 و كذا في المعتبر 2: 362.

[5] السرائر: 72. و نقله عن بعض الأصحاب أيضا.

[6] التهذيب 3: 149 الحديث 323، الاستبصار 1: 452 الحديث 1750، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.

[7] التهذيب 3: 150 الحديث 326، الاستبصار 1: 451 الحديث 1748، الوسائل 5: 166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.

[8] تقدّم في ص 13.

[9] ح و ق: الصحراء.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست