responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 373

و الثاني على استحباب الإتمام [1].

و احتجّ على قوله في التهذيب برواية إسماعيل بن جابر [2].

و احتجّ ابن إدريس على هذا القول أيضا بالإجماع [3].

و الجواب عن الأوّل: بأنّ ما ذكره من التأويل لا بدّ له من دليل، و نحن لم نظفر به، فلا تعويل عليه، فإنّه يجوز أن يكون التأويل ما ذكر [4] في الخلاف.

و عن الثاني: بأنّ الآية لا تدلّ على التقصير فيما وجب فيه التمام. و رواية إسماعيل بن جابر تدلّ على الوجوب و هو خلاف مطلوبه، و رواية بشير تدلّ على وجوب الإتمام.

و الجواب عن الثالث: باحتمال أن يكون قد خرج إلى السفر في ابتداء دخول الوقت لا بعد مضيّ وقت الإمكان.

و عن الرابع: أنّ ادّعاء الإجماع في صورة الخلاف تهافت، و هو أعرف به.

فروع:

الأوّل: لو سافر في أوّل الوقت و لم يمض منه مقدار الأداء قصّر، لأنّها لا تستقرّ في ذمّته إلّا بمضيّ الوقت، و قبله و إن كان الفعل واجبا إلّا أنّه غير مستقرّ، فكان كالحائض إذا جاءها الدم في أوّل الوقت.

الثاني: لو سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات وجب عليه التمام على ما قلناه [5]. و هو قول بعض الجمهور، خلافا لبعضهم [6]، و الدلائل ما تقدّم [7].


[1] الخلاف 1: 225 مسألة- 14.

[2] التهذيب 3: 163.

[3] السرائر: 74.

[4] غ: ذكره.

[5] يراجع: ص 370.

[6] حلية العلماء 2: 239، المجموع 4: 368، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 459، 460.

[7] يراجع: ص 371.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست