و الجواب عن
الأوّل: بأنّ ما ذكره من التأويل لا بدّ له من دليل، و نحن لم نظفر به، فلا تعويل
عليه، فإنّه يجوز أن يكون التأويل ما ذكر[4] في الخلاف.
و عن
الثاني: بأنّ الآية لا تدلّ على التقصير فيما وجب فيه التمام. و رواية إسماعيل بن
جابر تدلّ على الوجوب و هو خلاف مطلوبه، و رواية بشير تدلّ على وجوب الإتمام.
و الجواب عن
الثالث: باحتمال أن يكون قد خرج إلى السفر في ابتداء دخول الوقت لا بعد مضيّ وقت
الإمكان.
و عن
الرابع: أنّ ادّعاء الإجماع في صورة الخلاف تهافت، و هو أعرف به.
فروع:
الأوّل: لو
سافر في أوّل الوقت و لم يمض منه مقدار الأداء قصّر، لأنّها لا تستقرّ في ذمّته
إلّا بمضيّ الوقت، و قبله و إن كان الفعل واجبا إلّا أنّه غير مستقرّ، فكان
كالحائض إذا جاءها الدم في أوّل الوقت.
الثاني: لو
سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات وجب عليه التمام على ما
قلناه[5]. و هو قول بعض الجمهور، خلافا لبعضهم[6]، و الدلائل
ما تقدّم[7].