نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 308
لا يقال: قد روى الشيخ و ابن يعقوب معا في الصحيح عن محمّد بن مسلم
قال: قلت له: الرجل يتأخّر و هو في الصلاة؟ قال: «لا» قلت: فيتقدّم؟ قال: «نعم، ما
شاء[1] إلى القبلة»[2].
لأنّا نقول:
إنّ الراوي لم يسندها إلى إمام، و هو و إن كان ثقة لا يطلق القول إلّا مع النقل عن
الإمام، إلّا أنّه غير خال عن ضعف. و أيضا فيحمل النهي على التأخّر مع الاستدبار،
أو على التأخّر من غير حاجة.
فرع:
قال الشيخ:
و يمسك المنفرد في حال تقدّمه أو تأخّره عن القراءة، لأنّه في تلك الحال ماش غير
قائم فلا يجوز له القراءة[3].
مسألة: يكره للإمام أن يصلّي
بالقوم و هو متوشّح،
لما رواه
الشيخ في الموثّق عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[4]. و هذا و
إن كان مكروها للمصلّي مطلقا إلّا أنّه في الإمام آكد.
مسألة: لو فسدت صلاة
المأموم بشيء يختصّ به، كحدث أو كلام منه، لم تفسد صلاة الإمام،
سواء كان مع
الإمام غيره أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور[5].
لنا: أنّ
صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ارتباطا يلزم منه المتابعة في الفساد على ما
بيّنّا، فيختصّ الفساد بصلاة المأموم. و لأنّ العكس ثابت و هو أولى.