responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 308

لا يقال: قد روى الشيخ و ابن يعقوب معا في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخّر و هو في الصلاة؟ قال: «لا» قلت: فيتقدّم؟ قال: «نعم، ما شاء [1] إلى القبلة» [2].

لأنّا نقول: إنّ الراوي لم يسندها إلى إمام، و هو و إن كان ثقة لا يطلق القول إلّا مع النقل عن الإمام، إلّا أنّه غير خال عن ضعف. و أيضا فيحمل النهي على التأخّر مع الاستدبار، أو على التأخّر من غير حاجة.

فرع:

قال الشيخ: و يمسك المنفرد في حال تقدّمه أو تأخّره عن القراءة، لأنّه في تلك الحال ماش غير قائم فلا يجوز له القراءة [3].

مسألة: يكره للإمام أن يصلّي بالقوم و هو متوشّح،

لما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [4]. و هذا و إن كان مكروها للمصلّي مطلقا إلّا أنّه في الإمام آكد.

مسألة: لو فسدت صلاة المأموم بشي‌ء يختصّ به، كحدث أو كلام منه، لم تفسد صلاة الإمام،

سواء كان مع الإمام غيره أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور [5].

لنا: أنّ صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ارتباطا يلزم منه المتابعة في الفساد على ما بيّنّا، فيختصّ الفساد بصلاة المأموم. و لأنّ العكس ثابت و هو أولى.


[1] في التهذيب: ماشيا.

[2] الكافي 3: 385 الحديث 2، التهذيب 3: 272 الحديث 787، الوسائل 3: 476 الباب 44 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2.

[3] النهاية: 80.

[4] التهذيب 3: 282 الحديث 836، الوسائل 3: 287 الباب 24 من أبواب لباس المصلّي الحديث 2.

[5] المغني 1: 782.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست