responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 279

عليه السلام [1]، و قولهما عنده حجّة.

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسيا، أو أحدث [2] حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه، ثمَّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فيصلّي [3] مكانه، ثمَّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصلاة، و إن كان جنبا فليغتسل و ليصلّ الصلاة كلّها» [4].

احتجّ أحمد بأنّه فقد شرط صحّة الصلاة في حقّ الإمام فبطلت [5] صلاة المأموم كما لو تعمّد الحدث [6].

و الجواب: منع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

الأوّل: لو لم يستخلف الإمام أحدا استخلف المأمومون من يتمّ بهم الصّلاة، و لو أتمّوها منفردين جاز.

أمّا الأوّل: فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، و سأله أيضا عن الإمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحدا، ما حال القوم؟ قال: «لا صلاة لهم إلّا بإمام، فليتقدّم [7] بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم» [8].


[1] المغني 1: 779.

[2] أكثر النسخ: وجد.

[3] في المصدر: فليصلّ.

[4] الفقيه 1: 261 الحديث 1192، الوسائل 5: 474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[5] ح و ق: فتبطل.

[6] المغني 1: 779.

[7] غ، ح و ق: فليقدّم، كما في الوسائل.

[8] التهذيب 3: 283 الحديث 843، الوسائل 5: 474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست