و من طريق
الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما كان من إمام
تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسيا، أو أحدث[2] حدثا أو رعف رعافا
أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه، ثمَّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فيصلّي[3] مكانه،
ثمَّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصلاة، و إن كان جنبا فليغتسل و ليصلّ الصلاة
كلّها»[4].
احتجّ أحمد
بأنّه فقد شرط صحّة الصلاة في حقّ الإمام فبطلت[5] صلاة
المأموم كما لو تعمّد الحدث[6].
و الجواب:
منع ثبوت الحكم في الأصل.
فروع:
الأوّل: لو
لم يستخلف الإمام أحدا استخلف المأمومون من يتمّ بهم الصّلاة، و لو أتمّوها
منفردين جاز.
أمّا
الأوّل: فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، و
سأله أيضا عن الإمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحدا، ما حال القوم؟ قال: «لا صلاة
لهم إلّا بإمام، فليتقدّم[7] بعضهم فليتمّ بهم
ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم»[8].