الثاني: قال
الشيخ: هؤلاء إنّما يتمّون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام[2]، لما رواه
عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «المكاري إن
لم يستقرّ في منزله، إلّا خمسة أيّام أو أقلّ[3] قصّر في
سفره بالنهار و أتمّ بالليل[4] و عليه صوم شهر
رمضان، و إن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيّام و أكثر[5]، و ينصرف
إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر»[6]. و هذه
الرواية مع سلامتها تدلّ على المكاري خاصّة.
الثالث: قال
الشيخ: لو أقاموا خمسة أيّام في بلدهم، لزمهم التقصير في الصلاة و الإتمام في
الصوم[7]، لهذه الرواية، و فيه إشكال. و ما روي من الروايات
الدالّة على التقصير مطلقا للمكاري و شبهه[8]، فهي محمولة على
رواية ابن سنان.
مسألة: و عدم قطع السفر
شرط.
و القطع
يحصل بأمرين:
[1]
سنن أبي داود 2: 317 الحديث 2408، سنن الترمذيّ 3: 94 الحديث 715، سنن ابن ماجه 1:
533 الحديث 1667، سنن النسائيّ 4: 190، مسند أحمد 4: 347 و ج 5: 29، سنن البيهقيّ
4: 231.
[6] الفقيه
1: 281 الحديث 1278، التهذيب 3: 216 الحديث 531، الاستبصار 1: 234 الحديث 836 و
ليس فيهما عبارة: «و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر». و كذلك
ليست في أكثر النسخ.
الوسائل 5:
519 الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.
[7] نسب
القول إلى الشيخ كثير من الفقهاء كما في المقام، و الموجود في النهاية: 122 و
المبسوط 1: 141 «و إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار و تمّموا
الصلاة بالليل». نعم ورد بهذا المعنى عن ابن سنان رواية أوردها في التهذيب 3: 216
الحديث 531 و الاستبصار 1: 234 الحديث 836.
[8]
الوسائل 5: 519 الباب 13 من أبواب صلاة المسافر.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 355