responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 105

و العبد و الحرّ. و لا يشترط إذن الإمام و لا المصر. روت أسماء بنت أبي بكر قالت: فزع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يوم كسفت الشمس، فقام قياما، فرأيت المرأة التي هي أكبر منّي و المرأة التي هي أصغر منّي قائمة، فقلت: أنا أحرى بالصّبر على طول القيام [1].

و يجوز لهنّ أن يصلّين جماعة و فرادى. و ترك حضورهنّ جماعة الرّجال أولى، سواء كنّ عجائز أو ذوات [2] هيئة.

مسألة: و يستحبّ للحائض أن تجلس في مصلّاها، تذكر اللّٰه تعالى

بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، و كذا النفساء.

مسألة: و لو فرغ من الصّلاة و لم ينجل الكسوف أعاد الصّلاة استحبابا.

ذهب إليه أكثر علمائنا [3]. و قال آخرون منّا: يعاد وجوبا [4].

و قال ابن إدريس: لا يعاد وجوبا و لا استحبابا، بل يستحبّ الدعاء و ذكر اللّٰه تعالى إلى أن ينجلي [5]. و هو مذهب الجمهور [6].

لنا على عدم الوجوب: الأصل.

و ما رواه الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» [7].


[1] صحيح مسلم 2: 625 الحديث 906، سنن البيهقيّ 3: 342.

[2] ح: ذات.

[3] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 173، و النهاية: 138، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 125، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 338.

[4] منهم: المفيد في المقنعة: 35، و السيّد المرتضى في الجمل: 76، و سلّار في المراسم: 81، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 156.

[5] السرائر: 72.

[6] الأمّ 1: 244، المجموع 5: 54، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 71، المغني 2: 280، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 280.

[7] التهذيب 3: 291 الحديث 876، الوسائل 5: 153 الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست