نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 105
و العبد و الحرّ. و لا يشترط إذن الإمام و لا المصر. روت أسماء بنت
أبي بكر قالت: فزع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يوم كسفت
الشمس، فقام قياما، فرأيت المرأة التي هي أكبر منّي و المرأة التي هي أصغر منّي
قائمة، فقلت: أنا أحرى بالصّبر على طول القيام[1].
و يجوز لهنّ
أن يصلّين جماعة و فرادى. و ترك حضورهنّ جماعة الرّجال أولى، سواء كنّ عجائز أو ذوات[2] هيئة.
مسألة: و يستحبّ للحائض أن
تجلس في مصلّاها، تذكر اللّٰه تعالى
بعد الوضوء
بقدر زمان الكسوف، و كذا النفساء.
مسألة: و لو فرغ من الصّلاة
و لم ينجل الكسوف أعاد الصّلاة استحبابا.
ذهب إليه
أكثر علمائنا[3]. و قال آخرون منّا: يعاد وجوبا[4].
و قال ابن
إدريس: لا يعاد وجوبا و لا استحبابا، بل يستحبّ الدعاء و ذكر اللّٰه تعالى
إلى أن ينجلي[5]. و هو مذهب الجمهور[6].
لنا على عدم
الوجوب: الأصل.
و ما رواه
الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن أحببت أن تصلّي
فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز»[7].
[1]
صحيح مسلم 2: 625 الحديث 906، سنن البيهقيّ 3: 342.