نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 181
مبطلا، كما لو وقف في منزله أو مع الحائل.
احتجّ
المخالف بأنّ مخالفة الموقف لا يبطل الصلاة، كما لو وقف عن يسار الإمام. و لأنّه
لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه[1].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق، إذ مع الوقوف على اليسار يتمكّن من الاستعلام، بخلاف المتقدّم. و
هو الجواب عن الثاني أيضا.
و لو سلّمنا
إمكان الاقتداء لكن نمنع وقوعه شرعا، إذ قد ثبت عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه
و آله خلافه. و ينتقض أيضا بالحائل، فإنّه يمكن معه الاقتداء و لا يصحّ.
مسألة: و نيّة الاقتداء
شرط.
و هو قول
كلّ من يحفظ عنه العلم.
و لا بدّ من
تعيين الإمام. فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصحّ
صلاته، لأنّهما قد يختلفان فلا يمكنه الاقتداء بهما.
فروع:
الأوّل: لو
نوى الاقتداء بهما معالم يصحّ، لإمكان الاختلاف.
الثاني: لو
نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحّ، لأنّ المأموم تابع فلا يأتي بواجبات الصلاة من
القراءة و كيفيّاتها، فلا يجوز الائتمام به.
الثالث: لو
نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما، بأن وجده قائما عن[2] يسار
الإمام فظنّه الإمام، لم يكن معذورا بذلك، لخلوّ صلاته عن القراءة.
الرابع: لو
نوى كلّ واحد منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما معا، لخلوّ صلاتهما عن القراءة.
و قد رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام[3]. و رواه
[1]
المغني 2: 44، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 63، المجموع 4: 299، فتح العزيز بهامش
المجموع 4: 238.