نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 374
الثالث: لو سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه ركعة أو
ركعتان، قال الشيخ: فيه خلاف بين أصحابنا، منهم من قال: إنّ الصلاة تكون أداء. و
هو اختيار ابن خيران من الشافعيّة.
و منهم من
قال: إنّ بعضها أداء و بعضها قضاء. و هو اختيار أبي إسحاق من الشافعيّة. فعلى
الأوّل: يجب عليه التقصير، لأنّه لحق الوقت و هو مسافر. و على الثاني:
يجب عليه
التمام، لأنّه يغر مؤدّ لجميع الصلاة في الوقت[1]. و هذا
بناء منه على وجوب التقصير مع الخروج بعد دخول الوقت. أمّا على ما اخترناه فإنّ
الإتمام واجب عليه في الحالين.
الرابع: لو
سافر و قد بقي من الوقت ما لا يتّسع لركعة، أتمّ قضاء بلا خلاف عندنا، لأنّها صلاة
فاتته[2] في الحضر، فيقضيها كما فاتته.
مسألة: لو دخل عليه الوقت و
هو مسافر فأخّر الصلاة إلى أن يدخل بلده، فدخله و الوقت باق، أتمّ.
و قال في
النهاية: يتمّ مع السعة و يقصّر مع الضيق[3].
لنا: أنّه
حاضر فلا يترخّص.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: