responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 374

الثالث: لو سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه ركعة أو ركعتان، قال الشيخ: فيه خلاف بين أصحابنا، منهم من قال: إنّ الصلاة تكون أداء. و هو اختيار ابن خيران من الشافعيّة.

و منهم من قال: إنّ بعضها أداء و بعضها قضاء. و هو اختيار أبي إسحاق من الشافعيّة. فعلى الأوّل: يجب عليه التقصير، لأنّه لحق الوقت و هو مسافر. و على الثاني:

يجب عليه التمام، لأنّه يغر مؤدّ لجميع الصلاة في الوقت [1]. و هذا بناء منه على وجوب التقصير مع الخروج بعد دخول الوقت. أمّا على ما اخترناه فإنّ الإتمام واجب عليه في الحالين.

الرابع: لو سافر و قد بقي من الوقت ما لا يتّسع لركعة، أتمّ قضاء بلا خلاف عندنا، لأنّها صلاة فاتته [2] في الحضر، فيقضيها كما فاتته.

مسألة: لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فأخّر الصلاة إلى أن يدخل بلده، فدخله و الوقت باق، أتمّ.

و قال في النهاية: يتمّ مع السعة و يقصّر مع الضيق [3].

لنا: أنّه حاضر فلا يترخّص.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

«لا يزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته» [4].

و مثله روى في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام [5].


[1] الخلاف 1: 225 مسألة- 16.

[2] م و غ: فائتة.

[3] النهاية: 123.

[4] التهذيب 3: 222 الحديث 556، الاستبصار 1: 242 الحديث 864، الوسائل 5: 508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

[5] التهذيب 3: 222 الحديث 555، الاستبصار 1: 242 الحديث 863، الوسائل 5: 508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست