responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 294

فرعان:

الأوّل: لو كان الّذي لا ترضى الصلاة خلفه جماعة جاز أن يؤمّهم أحدهم و يوافقون الإمام في أفعاله ظاهرا، لأنّهم غير مؤتمّين به فجاز لهم الائتمام بغيره.

الثاني: يكره له الخروج من المسجد بعد النداء، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إن خرج كان في ذلك شنعة، و لكن يصلّي» [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن بن عبد اللّٰه الأرّجانيّ [2]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من صلّى في منزله ثمَّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم» [3]. و إذا كان الثواب مع القصد ذلك فمع الاتّفاق أولى.

مسألة: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته،

و يتمّ بعد تسليم الإمام ما بقي عليه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول عليّ عليه السلام [4]، و عمر [5]، و سعيد بن المسيّب [6]، و أبي الدرداء [7]، و الشافعيّ [8]، و الأوزاعيّ [9]،


[1] المغني 2: 30.

[2] الحسن بن عبد اللّٰه الأرّجانيّ، نقل في جامع الرواة رواية الهيثم بن واقد عنه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، ثمَّ نقل إبدال الحسن بالحسين الّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام، قال المحقّق الخوئيّ: هما أخوان أو أنّ في إحدى الروايتين تحريفا.

رجال الطوسيّ: 115، جامع الرواة 1: 206، معجم رجال الحديث 4: 386.

[3] التهذيب 3: 270 الحديث 778، الوسائل 5: 385 الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.

[4] سنن البيهقيّ 2: 299، المجموع 4: 220، عمدة القارئ 5: 150.

[5] سنن البيهقيّ 2: 299، المجموع 4: 220.

[6] سنن البيهقيّ 2: 299، المغني 2: 260، المجموع 4: 220، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11.

[7] سنن البيهقيّ 2: 299، المجموع 4: 220.

[8] الأمّ 1: 178، المهذّب للشيرازيّ 1: 95، حلية العلماء 2: 188، المجموع 4: 220، مغني المحتاج 1: 260، الميزان الكبرى 1: 174، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 67، المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 427.

[9] سنن البيهقيّ 2: 299، المغني 2: 260، المجموع 4: 220، عمدة القارئ 5: 150.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست