responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 35

الفطر و بعدها [1] في الأضحى.

مسألة: إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا

و لا مندوبا، سواء كانت فرضا أو نفلا. و قال [2] الشيخ في التهذيب: من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين أو أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء [3].

و قال أحمد: يقضيها أربعا بسلام واحد أو بسلامين [4]. و به قال ابن مسعود، و هو قول الثّوريّ [5]. و قال [6] أحمد: إذا صلّى ركعتين فإن شاء أن يصلّيهما على صفة صلاة العيد [7] فعل [8]، و به قال النخعيّ [9]، و مالك [10]، و الشافعيّ [11]، و أبو ثور [12]، و ابن المنذر [13]، و إن صلّاهما ركعتين كالنوافل جاز. و هو قول الأوزاعيّ [14].

لنا: أنّ القضاء إنّما يجب بأمر مستأنف و لم يثبت.


[1] جميع النسخ: بعده، و الصواب ما أثبتناه.

[2] ح و ق: قال.

[3] التهذيب 3: 134.

[4] المغني 2: 244، الإنصاف 2: 434، الكافي لابن قدامة 1: 312، المجموع 5: 29، بداية المجتهد 1: 219، الميزان الكبرى 1: 195، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبير 1: 87.

[5] المغني 2: 244، المجموع 5: 29، بداية المجتهد 1: 219.

[6] غ: قال.

[7] ح و ق: العيدين.

[8] المغني 2: 244، الكافي لابن قدامة 1: 312، الإنصاف 2: 433، المجموع 5: 29، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 88.

[9] المغني 2: 244.

[10] المدوّنة الكبرى 1: 169، بداية المجتهد 1: 219، المغني 2: 244، المجموع 5: 29.

[11] الأمّ 1: 240، المهذّب للشيرازيّ 1: 121، المجموع 5: 29، الميزان الكبرى 1: 195، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 88، المغني 2: 244، بداية المجتهد 1: 219.

[12] المغني 2: 244، المجموع 5: 29، بداية المجتهد 1: 219.

[13] المغني 2: 244.

[14] المغني 2: 244، المجموع 5: 29.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست