مسألة: إذا فاتت عمدا أو
نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا
و لا
مندوبا، سواء كانت فرضا أو نفلا. و قال[2] الشيخ في التهذيب:
من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين أو
أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء[3].
و قال أحمد:
يقضيها أربعا بسلام واحد أو بسلامين[4]. و به قال ابن
مسعود، و هو قول الثّوريّ[5]. و قال[6] أحمد: إذا
صلّى ركعتين فإن شاء أن يصلّيهما على صفة صلاة العيد[7] فعل[8]، و به قال
النخعيّ[9]، و مالك[10]، و الشافعيّ[11]، و أبو ثور[12]، و ابن
المنذر[13]، و إن صلّاهما ركعتين كالنوافل جاز. و هو قول الأوزاعيّ[14].