responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 211

واجبا فيها فصلاته فاسدة و صلاة المؤتمّ به كذلك و إن اعتقد خطأه في الاعتقاد، لأنّه ترك واجبا بالنسبة إليه. و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كاستباحة الوطء بلفظ التحليل مثلا، فإن كان صغيرة لم يخرج بذلك عن العدالة ما لم يداوم الفعل، و إن كان كبيرة كان فاسقا. و لو كان عامّيّا فاستفتي المجتهد و أخطأ المجتهد في اجتهاده لم يخرج العامّيّ عن العدالة و جازت الصلاة خلفه، إذ فرضه سؤال العلماء و قد امتثل.

مسألة: و طهارة المولد شرط في الإمام،

فلا يتقدّم ولد الزنا، و يشترط عدم العلم بالولادة عن الزنا لا العلم بالعدم. و به قال أبو حنيفة [1] و أصحابه [2].

و قال الشافعيّ: يكره إمامته [3]. و كره مالك أن يتّخذ إماما راتبا [4].

و قال أحمد [5]، و عطاء، و الحسن، و النخعيّ، و الزهريّ، و عمرو بن دينار، و إسحاق: لا يكره إمامته [6].

لنا: أنّه ناقص فلا يجعل له مزيّة فضيلة على الكامل. و لقوله عليه السّلام: إنّه شرّ الثلاثة [7]. و هو يفهم منه أنّ شرّه أعظم من شرّ أبويه، و لا شكّ في أنّ الزنا كبيرة.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون،


[1] الهداية للمرغينانيّ 1: 56، بدائع الصنائع 1: 157، شرح فتح القدير 1: 304.

[2] المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.

[3] الأمّ 1: 166، المجموع 4: 290، المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 84، 85، المجموع 4: 290، المحلّى 4: 211، المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.

[5] المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59، الكافي لابن قدامة 1: 236، الإنصاف 2: 274.

[6] المغني 2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59، المجموع 4: 290.

[7] سنن أبي داود 4: 29 الحديث 3963، مسند أحمد 2: 311، سنن البيهقيّ 3: 91.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست