نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 211
واجبا فيها فصلاته فاسدة و صلاة المؤتمّ به كذلك و إن اعتقد خطأه في
الاعتقاد، لأنّه ترك واجبا بالنسبة إليه. و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير
الصلاة كاستباحة الوطء بلفظ التحليل مثلا، فإن كان صغيرة لم يخرج بذلك عن العدالة
ما لم يداوم الفعل، و إن كان كبيرة كان فاسقا. و لو كان عامّيّا فاستفتي المجتهد و
أخطأ المجتهد في اجتهاده لم يخرج العامّيّ عن العدالة و جازت الصلاة خلفه، إذ فرضه
سؤال العلماء و قد امتثل.
مسألة: و طهارة المولد شرط
في الإمام،
فلا يتقدّم
ولد الزنا، و يشترط عدم العلم بالولادة عن الزنا لا العلم بالعدم. و به قال أبو
حنيفة[1] و أصحابه[2].
و قال
الشافعيّ: يكره إمامته[3]. و كره مالك أن يتّخذ إماما راتبا[4].
و قال أحمد[5]، و عطاء، و
الحسن، و النخعيّ، و الزهريّ، و عمرو بن دينار، و إسحاق: لا يكره إمامته[6].
لنا: أنّه
ناقص فلا يجعل له مزيّة فضيلة على الكامل. و لقوله عليه السّلام: إنّه شرّ الثلاثة[7]. و هو يفهم
منه أنّ شرّه أعظم من شرّ أبويه، و لا شكّ في أنّ الزنا كبيرة.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون،
[1]
الهداية للمرغينانيّ 1: 56، بدائع الصنائع 1: 157، شرح فتح القدير 1: 304.
[2] المغني
2: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 59.