responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 186

المندوبة كالتوجّه بالتكبير و الدعاء.

و عن الثاني: بالمنع من كون ما ذكروه علّة قطعا.

الثالث: و هل تبطل صلاة الإمام؟ الوجه عندي أنّها لا تبطل، لعدم الموجب لذلك.

و ربّما قال بعضهم بالبطلان، إذ قد نهي عن الصلاة في مكان مرتفع [1].

مسألة: و يشترط توافق نظم الصلاتين

فلا يقتدى في الخمس بصلاة الجنازة [2] و صلاة الخسوف و العيدين، لعدم المتابعة المشترطة.

البحث الثالث: في أمور ظنّ أنّها شروط [3] و ليست كذلك

مسألة: و ليست الأذان و الإقامة شرطا في الجماعة،

خلافا للشيخ [4]، و قد مضى البحث فيه [5].

مسألة: و ليست عدم ارتفاع المأموم شرطا،

فيجوز أن يأتمّ من هو في السطح بمن هو على الأرض. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ، و أحمد، و أصحاب الرأي. و قال مالك:

إنّه شرط، فيعيد لو صلّى كذلك [6].

لنا: ما رواه عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: و سئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: «لا بأس». و قال: «إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك و الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته‌


[1] المغني 2: 42، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 79، المجموع 4: 295.

[2] ح: الجنائز.

[3] ح: مشروطة.

[4] المبسوط 1: 95، النهاية: 64.

[5] يراجع: الجزء الرابع ص 408.

[6] المغني 2: 39، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 79.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست