المندوبة كالتوجّه بالتكبير و الدعاء.
و عن الثاني: بالمنع من كون ما ذكروه علّة قطعا.
الثالث: و هل تبطل صلاة الإمام؟ الوجه عندي أنّها لا تبطل، لعدم الموجب لذلك.
و ربّما قال بعضهم بالبطلان، إذ قد نهي عن الصلاة في مكان مرتفع [1].
مسألة: و يشترط توافق نظم الصلاتين
فلا يقتدى في الخمس بصلاة الجنازة [2] و صلاة الخسوف و العيدين، لعدم المتابعة المشترطة.
البحث الثالث: في أمور ظنّ أنّها شروط [3] و ليست كذلك
مسألة: و ليست الأذان و الإقامة شرطا في الجماعة،
خلافا للشيخ [4]، و قد مضى البحث فيه [5].
مسألة: و ليست عدم ارتفاع المأموم شرطا،
فيجوز أن يأتمّ من هو في السطح بمن هو على الأرض. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ، و أحمد، و أصحاب الرأي. و قال مالك:
إنّه شرط، فيعيد لو صلّى كذلك [6].
لنا: ما رواه عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: و سئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: «لا بأس». و قال: «إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك و الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته
[2] ح: الجنائز.
[3] ح: مشروطة.
[4] المبسوط 1: 95، النهاية: 64.
[5] يراجع: الجزء الرابع ص 408.
[6] المغني 2: 39، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 79.