responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 393

و لما روي عن ابن عبّاس أنّه قيل له: ما بال المسافر يصلّي ركعتين في حال الانفراد و أربعا إذا ائتمّ بمقيم؟ فقال: تلك السنّة [1].

و لأنّها صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فلا يصلّيها خلف من يصلّي الأربع كالجمعة [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّ قول ابن عمر ليس حجّة ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله. و أيضا: فإنّ ما ذكروه حكاية حال، فلعلّ الراوي شاهده [3] يصلّي منفردا على التقصير، ثمَّ شاهده ثانيا يصلّي مع الإمام على التمام، و ذلك لا يدلّ على مطلوبكم، لجواز أن يكون قد نوى الإقامة في المرّة الثانية.

و عن الثاني: أنّه ليس بجار على عمومه بالإجماع.

و عن الثالث: أنّ قول ابن عبّاس لا احتجاج به ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله [4]. و قوله: إنّه من السنّة، يحتمل أنّه أراد: من سنة الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله [5]، و يحتمل غير ذلك، فلا حجّة فيه. و لأنّه يمكن أن يكون قاله عن اجتهاد.

و عن الرابع: بالفرق، إذ كلّ من يكون إماما في الجمعة فإنّ الجمعة واجبة عليه حينئذ، فلا يجوز له أن يصلّي الظهر، بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل: إذا أحرم المسافر خلف من يشكّ [6] أنّه مقيم أم لا، قصّر، لأنّه فرضه. و لأنّه‌


[1] صحيح مسلم 1: 479 الحديث 688، سنن النسائيّ 3: 119 بتفاوت في الألفاظ، و بهذا اللفظ ينظر: المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 461.

[2] المغني 2: 129.

[3] بعض النسخ: يشاهده.

[4] بعض النسخ: عليه السلام.

[5] بعض النسخ: عليه السلام.

[6] ح و ق: شكّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست