نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 393
و لما روي عن ابن عبّاس أنّه قيل له: ما بال المسافر يصلّي ركعتين في
حال الانفراد و أربعا إذا ائتمّ بمقيم؟ فقال: تلك السنّة[1].
و لأنّها
صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فلا يصلّيها خلف من يصلّي الأربع كالجمعة[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ قول ابن عمر ليس حجّة ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و
آله. و أيضا: فإنّ ما ذكروه حكاية حال، فلعلّ الراوي شاهده[3] يصلّي
منفردا على التقصير، ثمَّ شاهده ثانيا يصلّي مع الإمام على التمام، و ذلك لا يدلّ
على مطلوبكم، لجواز أن يكون قد نوى الإقامة في المرّة الثانية.
و عن
الثاني: أنّه ليس بجار على عمومه بالإجماع.
و عن
الثالث: أنّ قول ابن عبّاس لا احتجاج به ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه
عليه و آله[4]. و قوله: إنّه من السنّة، يحتمل أنّه أراد: من سنة
الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله[5]، و يحتمل غير ذلك،
فلا حجّة فيه. و لأنّه يمكن أن يكون قاله عن اجتهاد.
و عن
الرابع: بالفرق، إذ كلّ من يكون إماما في الجمعة فإنّ الجمعة واجبة عليه حينئذ،
فلا يجوز له أن يصلّي الظهر، بخلاف صورة النزاع.
فروع:
الأوّل: إذا
أحرم المسافر خلف من يشكّ[6] أنّه مقيم أم لا،
قصّر، لأنّه فرضه. و لأنّه
[1]
صحيح مسلم 1: 479 الحديث 688، سنن النسائيّ 3: 119 بتفاوت في الألفاظ، و بهذا
اللفظ ينظر: المغني 2: 129، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 103، فتح العزيز بهامش
المجموع 4: 461.