responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 218

أجازه المرض فلا يغيّر حكم الائتمام. و قال أبو حنيفة [1]، و مالك [2]، و أحمد: لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع و العاجز عن الركوع و السجود [3]. و هو الوجه عندي، لأنّه أخلّ بركن فلا يجوز الائتمام به كالأمّيّ و القارئ.

الثالث: يجوز للقاعد أن يؤمّ مثله. و كذا يجوز للمضطجع أن يؤمّ مثله. و يجوز للقائم أن يؤمّ القاعد و للقاعد أن يؤمّ المضطجع لا العكس.

الرابع: لو تجدّد عجز الإمام عن القيام فجلس فالوجه الاستخلاف، و هل يتمّون الصلاة خلفه قياما؟ فيه نظر.

و قال أحمد: يتمّون قياما، لأنّه قد افتتح الصلاة بالقيام و هو الأصل، فيلزمه الإتمام كذلك مع القدرة، كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها و إن حدث مبيح القصر في أثنائها [4].

الخامس: قال الشيخ: يجوز للعاري أن يكون إماما للمكتسي [5]، و عندي فيه إشكال، لأنّه إنّما يصلّي بالإيماء جالسا فكان تاركا لركن. أمّا لو كان المأموم أعمى و أمن الاطّلاع فالوجه الجواز، عملا بالعموم السالم عن المعارض.

السادس: لا يؤمّ المقيّد المطلقين، للإخلال بالقيام الذي هو ركن.

مسألة: و لا يؤمّ الأمّيّ القارئ.

و الأمّيّ من لا يحسن قراءة الحمد، أو لا يحسن القراءة، سواء كانت الصلاة جهرا أو سرّا. و به قال مالك [6]، و الشافعيّ في أحد‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 1: 215، المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42، المجموع 4: 266، شرح فتح القدير 1: 323.

[2] المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42، المجموع 4: 266.

[3] المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42، الكافي لابن قدامة 1: 239.

[4] المغني 2: 51، الكافي لابن قدامة 1: 240، الإنصاف 2: 262.

[5] الخلاف 1: 208 مسألة- 5.

[6] المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57، المجموع 4: 267، الميزان الكبرى 1: 177، حلية العلماء 2: 204.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست