نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 218
أجازه المرض فلا يغيّر حكم الائتمام. و قال أبو حنيفة[1]، و مالك[2]، و أحمد: لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد
كالمضطجع و العاجز عن الركوع و السجود[3]. و هو الوجه عندي، لأنّه أخلّ بركن فلا يجوز الائتمام به كالأمّيّ و
القارئ.
الثالث:
يجوز للقاعد أن يؤمّ مثله. و كذا يجوز للمضطجع أن يؤمّ مثله. و يجوز للقائم أن
يؤمّ القاعد و للقاعد أن يؤمّ المضطجع لا العكس.
الرابع: لو
تجدّد عجز الإمام عن القيام فجلس فالوجه الاستخلاف، و هل يتمّون الصلاة خلفه
قياما؟ فيه نظر.
و قال أحمد:
يتمّون قياما، لأنّه قد افتتح الصلاة بالقيام و هو الأصل، فيلزمه الإتمام كذلك مع
القدرة، كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها و إن حدث مبيح القصر في أثنائها[4].
الخامس: قال
الشيخ: يجوز للعاري أن يكون إماما للمكتسي[5]، و عندي فيه إشكال،
لأنّه إنّما يصلّي بالإيماء جالسا فكان تاركا لركن. أمّا لو كان المأموم أعمى و
أمن الاطّلاع فالوجه الجواز، عملا بالعموم السالم عن المعارض.
السادس: لا
يؤمّ المقيّد المطلقين، للإخلال بالقيام الذي هو ركن.
مسألة: و لا يؤمّ الأمّيّ
القارئ.
و الأمّيّ
من لا يحسن قراءة الحمد، أو لا يحسن القراءة، سواء كانت الصلاة جهرا أو سرّا. و به
قال مالك[6]، و الشافعيّ في أحد
[1]
المبسوط للسرخسيّ 1: 215، المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 42، المجموع
4: 266، شرح فتح القدير 1: 323.