نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 358
الاستيطان[1]
المدّة المذكورة، و هو أعمّ من أن يكون مع قيد التوالي و قيد[2] التفريق، و لا دلالة للعامّ[3] على الخاصّ.
الثاني: لو
لم يكن له دار و كان له ضيعة لحقه هذا الحكم، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل
قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض، و إنّما
ينزل قراه و ضيعته، قال: «إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة، و إذا كنت في غير
أرضك فقصّر»[4].
و روى في
الموثّق عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر[5] فيمرّ
بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: «يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة، و
لا يقصّر، و ليصم إذا حضر الصوم و هو فيها»[6]. لكن بعد اعتبار ما
ذكرناه من الاستيطان ستّة أشهر[7].