responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 358

الاستيطان [1] المدّة المذكورة، و هو أعمّ من أن يكون مع قيد التوالي و قيد [2] التفريق، و لا دلالة للعامّ [3] على الخاصّ.

الثاني: لو لم يكن له دار و كان له ضيعة لحقه هذا الحكم، لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض، و إنّما ينزل قراه و ضيعته، قال: «إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة، و إذا كنت في غير أرضك فقصّر» [4].

و روى في الموثّق عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر [5] فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: «يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة، و لا يقصّر، و ليصم إذا حضر الصوم و هو فيها» [6]. لكن بعد اعتبار ما ذكرناه من الاستيطان ستّة أشهر [7].

البحث الثاني: في الأحكام

مسألة: القصر في الصلاة و الصوم واجب.

ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام.


[1] ح: استيطان.

[2] ح: أو قيد.

[3] ح: في المقام.

[4] التهذيب 3: 210 الحديث 508، الاستبصار 1: 228 الحديث 810، الوسائل 5: 520 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

[5] في التهذيب و الاستبصار: في سفره.

[6] التهذيب 3: 211 الحديث 512، الاستبصار 1: 229 الحديث 814، الوسائل 5: 521 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.

[7] يراجع: ص 356.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست