responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 284

«زادك اللّٰه حرصا» [1]. دعا [2] له، و ذلك يتضمّن الأفضليّة.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: «يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم» [3].

احتجّ المخالف [4] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لأبي بكرة: «و لا تعد» [5].

و الجواب: يحمل النهي على التأخّر عن الصلاة أي: لا تعد إلى التأخّر.

فروع:

الأوّل: لو تمَّ الركعة، ثمَّ لحق بالإمام في الثانية لم يكن به بأس. ذهب إليه علماؤنا و أكثر الجمهور [6].

و قال أحمد: تبطل صلاته، لأنّه يصلّي منفردا [7]، و قد تقدّم جوابه [8].

لنا: ما رواه الجمهور من حديث أبي بكرة و قد تقدّم.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يوما و قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلمّا كان دون الصفوف‌


[1] صحيح البخاريّ 1: 198، 199، سنن أبي داود 1: 182 الحديث 683، 684، سنن النسائيّ 2: 118، مسند أحمد 5: 39، سنن البيهقيّ 2: 90 و ج 3: 105، 106.

[2] م و ن: دعاء.

[3] التهذيب 3: 44 الحديث 154، الاستبصار 1: 436 الحديث 1681، الوسائل 5: 443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[4] بداية المجتهد 1: 150.

[5] صحيح البخاريّ 1: 198، 199، سنن أبي داود 1: 182 الحديث 683، 684، سنن النسائيّ 2: 118، مسند أحمد 5: 39، سنن البيهقيّ 2: 90 و ج 3: 105، 106.

[6] المجموع 4: 298، عمدة القارئ 6: 56.

[7] المغني 2: 42 و 64، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 72.

[8] يراجع ص 256.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست