responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 278

مسجده عليه السلام. و لأنّ فضيلة الجماعة تحصل فيها كغيرها.

مسألة: و لو أذّن و أقام ليصلّي وحده فجاء غيره يصلّي جماعة، أعاد الأذان و الإقامة،

لما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

سئل عن الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم» [1].

و لأنّهما متأكّدتان في الجماعة، و المفعول [2] أوّلا لم يكن لها، فلم يعتدّ به فيها.

مسألة: إذا أحدث الإمام قدّم من يتمّ [3] بهم

و لا يفسد صلاة المأمومين.

ذهب إليه علماؤنا، و به قال عليّ عليه السلام، و عمر، و علقمة، و عطاء، و الحسن، و النخعيّ، و الثوريّ [4]، و الأوزاعيّ [5]، و الشافعيّ [6]، و أصحاب الرأي [7]، و أحمد في إحدى الرّوايتين. و في الرواية الأخرى: تبطل صلاة المأمومين [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن عمر أنّه لمّا طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه، فأتمّ بهم الصلاة [9]، و لم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا. و لأنّ أحمد نقل ذلك عن عمر و عليّ‌


[1] التهذيب 2: 277 الحديث 1101 و ج 3: 282 الحديث 834، الوسائل 4: 655 الباب 27 من أبواب الأذان و الإقامة الحديث 1.

[2] ح و ق: و المنقول، هامش ح: و المقول.

[3] ح: يؤمّ.

[4] المغني 1: 779، المجموع 4: 245.

[5] المغني 1: 779.

[6] الأمّ 1: 175، حلية العلماء 2: 195، المهذّب للشيرازيّ 1: 96، المجموع 4: 242 و 244، المغني 1: 779، نيل الأوطار 3: 216.

[7] المبسوط للسرخسيّ 1: 169، تحفة الفقهاء 1: 222، بدائع الصنائع 1: 224، الهداية للمرغينانيّ 1: 59، شرح فتح القدير 1: 329، المغني 1: 779، المجموع 4: 245.

[8] المغني 1: 779، الإنصاف 1: 33، المجموع 4: 245.

[9] صحيح البخاريّ 5: 19، سنن البيهقيّ 3: 113، نيل الأوطار 6: 158.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست