ذهب إليه
علماؤنا، و به قال عليّ عليه السلام، و عمر، و علقمة، و عطاء، و الحسن، و النخعيّ،
و الثوريّ[4]، و الأوزاعيّ[5]، و الشافعيّ[6]، و أصحاب
الرأي[7]، و أحمد في إحدى الرّوايتين. و في الرواية الأخرى: تبطل
صلاة المأمومين[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عمر أنّه لمّا طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه، فأتمّ بهم
الصلاة[9]، و لم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا. و لأنّ أحمد نقل ذلك
عن عمر و عليّ
[1]
التهذيب 2: 277 الحديث 1101 و ج 3: 282 الحديث 834، الوسائل 4: 655 الباب 27 من
أبواب الأذان و الإقامة الحديث 1.