responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 118

مرّة [1] مولى خالد قال: صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي:

انطلق إلى أبي عبد اللّٰه عليه السّلام فاسأله ما رأيك، فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ. فأتيته فقلت له، فقال لي: «قل له: فليخرج» قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: «يوم الاثنين» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يخرج المنبر ثمَّ يخرج يمشي كما يخرج [2] يوم العيدين، و بين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم حتّى إذا انتهى إلى المصلّى، صلّى [3] بالناس ركعتين بغير أذان و لا إقامة، ثمَّ يصعد المنبر فيقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه، ثمَّ يستقبل القبلة فيكبّر اللّٰه مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح اللّٰه مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح اللّٰه مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل اللّٰه مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّٰه مائة تحميدة، ثمَّ يرفع يديه فيدعو، ثمَّ يدعون، فإنّي لأرجو [4] أن لا يخيبوا». قال: ففعل، فلمّا رجعنا قالوا: هذا من تعليم جعفر [5].

فرعان:

الأوّل: يستحبّ أن يكون الخروج يوم الاثنين،

لهذه [6] الرواية. و قال أبو الصّلاح:


[1] مرّة مولى خالد، عدّه الشيخ في رجاله بعنوان: مرّة مولى خالد بن عبد اللّٰه القسريّ من أصحاب الصادق عليه السّلام، قال المامقانيّ: ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. لا يخفى أنّ عنوان الرجل في التهذيب و رجال الشيخ:

مولى خالد، و لكن في الكافي: مولى محمّد بن خالد، قال العلّامة الخوئيّ: و الظاهر هو الصحيح.

رجال الطوسيّ: 321، تنقيح المقال 3: 210، معجم رجال الحديث 18: 147.

[2] ح: يمشي.

[3] ح: يصلّي، كما في الكافي و الوسائل.

[4] أكثر النسخ: أرجو.

[5] الكافي 3: 462 الحديث 1، التهذيب 3: 148 الحديث 322، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2.

[6] ح و ق: بهذه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست